.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وإذا كان التنجيز من آثار العلم بالنجاسة لا من آثار وجودها الواقعي ، فالعلم الحاصل أولا بين الملاقي وعدل الملاقى يقتضي التنجز بلا مانع منه. ومجرد كون المعلوم بالعلم اللاحق سابقا زمانا أو رتبة لا يوجب سقوط العلم الأول عن التأثير بعد أن كان التنجيز من آثار العلم المتقدم زمانا على الآخر ، لا من آثار المتقدم رتبة وان تأخر وجوده ، ودوران التكليف بين الملاقى والطرف واقعا لا يمنع من تأثير العلم الأول الحاصل بين الملاقي والطرف ، لعدم العلم به ، كما لا معنى لتأثير العلم الثاني في زمان قبل حصوله بالنسبة إلى الآثار العقلية حتى يمنع من تأثير العلم السابق ، هذا.
وما في التقريرات المزبورة من «انحلال العلم السابق باللاحق ، لكون معلومه متقدما بالزمان أو بالرتبة على معلوم أسبق العلمين» لم يظهر له وجه ، إذ الانحلال في موارده اما حقيقي واما حكمي واما تعبدي. ولا مسرح لدعوى الانحلال الحقيقي فانه بعد حصول العلم الثاني لم يرتفع الترديد الحاصل أولا بين الملاقي والطرف بل هو باق بحاله ، وهو يمنع عن تنجز التكليف في الطرف بالعلم الثاني ، لامتناع تنجز المنجز. ولا مجال لدعوى القطع بعدم التكليف في الملاقي. نعم يتبدل المعلوم فيه من الأصالة إلى التبعية ، وهذا لا يقدح في تأثير أسبق العلمين.
كما لا مجال لدعوى الانحلال التعبدي المنوط بقيام أمارة شرعية على التكليف في بعض الأطراف كالبينة القائمة على أن الخمر المردد بين الإناءين انما هو في الإناء الشرقي مثلا ، إذ المتحقق ثانيا هو العلم الإجمالي لا الحجة التعبدية.
وأما الانحلال الحكمي أي عدم كون العلم الأول منجزا بعد حدوث العلم الثاني فهو يتم في مثل حصول العلم يوم الجمعة بإصابة النجس بأحد الإناءين