.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الملاقي والطرف ، وعدم منجزيته يتوقف على تأثير العلم المتأخر ، وهذا هو الدور الصريح.
أقول : بناء على تسليم اقتضاء العلم الأول للتنجيز فالأمر كما أفاده قدسسره من اقتضاء المانعية بقاء للدور. إلّا أن الظاهر من تقريرات المحقق النائيني (قده) عدم اقتضاء العلم السابق للتأثير إذا لحقه علم آخر يكون معلومه متقدما عليه زمانا أو رتبة ، وان كان هذا الكلام في نفسه متهافتا مع دعواه انحلال العلم السابق باللاحق ، لاقتضاء الانحلال تمامية اقتضاء العلم في التأثير لو لا المانع ، وقد سبق مثل هذا التسامح في التعبير من الشيخ كما نبهنا عليه.
وكيف كان فالظاهر أن دعوى المحقق النائيني (قده) عدم اقتضاء العلم السابق للتأثير إذا لحقه علم آخر لا تخلو من شيء ، لما عرفت من عدم القصور في كاشفية أسبق العلمين ، وكون المعلوم به حكما إلزاميا أو موضوعا له ، غاية الأمر أن المنكشف بالعلم اللاحق سابق زمانا أو رتبة على الأول ، إلّا أنه غير موجب لسقوط السابق عن اقتضاء التأثير مع عدم تنجز الحكم قبله ، فلا بد أن يكون تأثير اللاحق في مرحلة المنع بقاء ، وإلّا استلزم الدور كما عرفت. وبهذا اندفع إشكال المحقق النائيني على المصنف ، ومحصله كون التنجيز والتعذير من آثار العلم لا المعلوم.
ويجاب عن الثاني أيضا بأن الّذي يأباه الذوق الفقهي المستقيم انما هو التفكيك في حكمين لموضوعين يتبع أحدهما الآخر ثبوتا ، ولكنك تعرف أن لزوم رعاية التكليف في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي المنجز انما هو حكم عقلي من باب المقدمة العلمية ، ونجاسة الملاقي على تقديرها وان كانت تابعة في الوجود