.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الخارجي لنجاسة الملاقى ، إلّا أن التكليف بالاجتناب عن الملاقي قد تنجز بالعلم الأول بين الملاقي والطرف ، وبسبب تأثيره سقط العلم الثاني عن قابلية التأثير ، فلا يجب الاجتناب عن الملاقى ، وحيث انه بناء على التعبد يختص كل من المتلاقيين بجعل شرعي مستقل ، فتنجز الخطاب في أحدهما ـ وهو الملاقي ـ بسبب العلم الأول لا يوجب تنجزه في الآخر وهو الملاقى.
وأجاب المحقق الأصفهاني عن الثالث بما لفظه : «بأنا نلتزم بانفكاك المسبب عن سببه بلحاظ بعض الآثار ، لمكان الموجب له ، فان التعبد بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ انما يصح بتبع التعبد بعدمه في الملاقى ـ بالفتح ـ إذا لم يكن هناك مانع عقلي أو شرعي ... إلى أن قال : ومقتضى التعبد بطهارة الملاقى ـ بالفتح ـ بعد تنجز التكليف في الملاقي بالكسر وطرفه ليس إلّا ترتيب أثر الطاهر بما هو طاهر على الملاقي بالكسر ، لا رفع وجوب الاجتناب العقلي التابع للعلم الإجمالي الّذي لا مانع منه عند تأثيره ، فيجب الاجتناب عقلا عن الملاقي بالكسر وعن طرفه وان كان لا يعامل معه معاملة النجس من حيث ملاقاة شيء معه فضلا عن طرفه ، فان خروج الملاقي بالكسر عن وجوب الاجتناب لا يمنع بقاء احتمال التكليف المنجز في الآخر على خلافه ، فتدبر جيدا فانه حقيق به» (١).
أقول : الظاهر أن هذا الجواب في غاية المتانة بناء على علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية كما هو مختاره وفاقا لشيخه الأستاذ قدسسرهما ، إذ على هذا المسلك يكون العلم موجبا للتفكيك بين طهارة المتلاقيين ظاهرا مع فرض الملازمة بينهما فيها ، أو حكومة أصالة الطهارة في الملاقي على أصل الطهارة في
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٢٦١