.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الملاقي ، لتقدمه رتبة كما في الرسائل ، وأنه بمجرد التعبد بطهارة الملاقى يلزم ترتيب آثار الطهارة على الملاقي ، والعلم الإجمالي يمنع من التعبد بطهارة الملاقي ظاهرا ، أو وجوب الاجتناب عن الطاهر الظاهري.
وأما على مبنى اقتضاء العلم الإجمالي ـ كما لعله هو مبنى الإشكال ـ فقد يشكل هذا الكلام ، من جهة أن حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الملاقي ليس إلّا لرعاية احتمال التكليف فيه ووجوب دفع الضرر المحتمل ، ومن المعلوم أن هذا الحكم العقلي معلق على عدم تأمين الشارع وعدم تصرفه في مرحلة الفراغ ، إذ معه لا مسرح لحكمه بلزوم تحصيل القطع بالامتثال ، وعليه فإذا ورد التأمين الشرعي بلسان أصل الطهارة في الملاقى المستتبع لطهارة ملاقيه ظاهرا ، فقد حصل المانع من تنجيز العلم الإجمالي ، فلا يجب الاجتناب عن الملاقي حينئذ ، إلّا أن يرفع اليد عن الملازمة بين طهارة المتلاقيين ظاهرا ، والالتزام به كما ترى.
والحاصل : أن التخلص من الإشكال المذكور منوط بالالتزام بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، وأما على مسلك الاقتضاء فالجواب المذكور لا يخلو من شيء ، إلّا أن المصنف ومن تبعه في سعة منه بناء على ما أسسوه من علية العلم الإجمالي له.
المورد الثاني للصورة الثانية ـ وهي وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى ـ العلم بالملاقاة ثم حدوث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى ، وخروج الملاقى عن الابتلاء قبله أو مقارنا له وصيرورته مبتلى به بعده وقد بيّنا في التوضيح مقصود المصنف (قده) ووجه حكمه بعدم لزوم الاجتناب عن الملاقى اعتمادا على كلماته الشريفة في الفوائد ، فراجع.