.................................................................................................
______________________________________________________
تكون كذلك موجودة بوجود واحد ، وهذا كالفصول للأنواع. واما جزء ذهني وهو ما لا وجود له في الخارج أصلا ، وانما يكون وجوده بمعنى وجود منشأ انتزاعه كالتقيد للمقيد ، ومنشأ انتزاعه تارة يكون مباينا في الوجود مع المقيد كالطهارة مع الصلاة ، وأخرى من عوارضه وأحواله كالسواد والبياض والكفر والإيمان ..».
ولا يخفى أن الشيخ الأعظم جريان على تبويبه لمسائل الشك في التكليف والمكلف به عقد مسائل أربع للشك في الأقل والأكثر الارتباطيين من ناحية الجزء الخارجي ، باعتبار منشأ الشك من كونه تارة فقد النص وأخرى إجماله وثالثة تعارضه ورابعة اشتباه الأمور الخارجية ، وعقد مسألة للشك في القيد. ولكن المصنف ـ لما نبّه عليه في أول بحث البراءة من وحدة المناط ـ عقد المقام الثاني للشك في الجزء الخارجي والتنبيه الأول لغيره من الأجزاء التحليلية والذهنية مهما كان منشأ الاشتباه.
الرابع : أن نزاع الأقل والأكثر الارتباطيين كما يجري في الشبهات الوجوبية مثل الصلاة ، كذلك يجري في الشبهات التحريمية ، بأن كان المحرّم هو الأكثر أو المقيد ، ويمكن التمثيل له بحرمة تصوير تمام الجسم من ذوات الأرواح ، وحرمة حلق تمام اللحية ، فان الأقل منهما وهو تصوير بعضه وحلق بعض اللحية مشكوك الحرمة ، وهذا لم يتعرض له الشيخ أيضا ، بل قال : «واعلم أنّا لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشك في المكلف به صور دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأن مرجع الدوران بينهما في تلك الشبهة إلى الشك في أصل التكليف ، لأن الأكثر معلوم الحرمة والشك في حرمة الأقل».
إلّا أن يقال : ان متعلق الحرمة إذا كان مركبا ذا أجزاء ، والمفروض أن المركب عين الأجزاء ، فلا ينفك العلم بحرمة الأكثر عن العلم بحرمة الأقل ، فتدبر.
إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور ، فلنشرع في توضيح المتن ، فنقول : ان