.................................................................................................
______________________________________________________
وليس الملاك وحدة الغرض القائم بالمتعلق وتعدده ، لإمكان تعدد الغرض في المركب الارتباطي مع الارتباطية بين نفس الأغراض المتعددة ، فالمائز بين الاستقلالي والارتباطي هو وحدة الحكم في الثاني وتعدده في الأول.
الثاني : الظاهر أن النزاع في المقام بناء على انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الزائد عليه مندرج في الشك في التكليف كما هو مدعى القائل بالانحلال ، وبناء على عدم الانحلال مندرج في الشك في المكلف به ، ومن المعلوم أن مقتضى العلم بالتكليف الفعلي حينئذ بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو وجوب الاحتياط عقلا بالإتيان بالأكثر ، كوجوبه في المتباينين.
الثالث : في بيان أقسام الأقل والأكثر الارتباطيين ، وهي أنه تارة يكون الأكثر المحتمل وجوبه زائدا على الأقل بحسب الوجود الخارجي فيكون من مقولة الكم ، وأخرى يكون زائدا عليه بحسب الوجود الذهني مع اتحاده مع الأقل ، فالزائد حينئذ من مقولة الكيف ، فالمعتبر حقيقة تقيده لا نفسه ، وهذا هو الشك في الشرطية ، ويندرج فيه الشك في المانعية باعتبار أن تقييد المأمور به بعدم المانع كتقييده بوجود الشرط ، وقيدية عدم المانع مع عدم تأثير العدم انما هي بلحاظ كون وجوده مخلا بالمأمور به ، فتحققه في الخارجي منوط بعدم المانع.
ولم يتعرض المصنف في المتن لذكر أقسام الأقل والأكثر ، ولكنه بينها في حاشية الرسائل ، فلا بأس بذكرها لما فيه من الفائدة كما سنشير إليه في التنبيه الأول قال (قده) : «الجزء المشكوك فيه اما جزء خارجي وهو ما كان له وجود على حدة قد أخذ في المأمور به كما أخذ فيه الاجزاء الأخر .... واما جزء تحليلي عقلي ، وهو ما لا وجود له في الخارج على حدة ، بل هو وسائر الاجزاء التي