وجوب الأكثر بدوا ، ضرورة (١) لزوم الإتيان بالأقل لنفسه شرعا أو لغيره كذلك (٢) أو عقلا ، ومعه (٣) لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر فاسد (٤) قطعا ، لاستلزام الانحلال المحال ،
______________________________________________________
والغيري ، والمعتبر في الانحلال هو العلم التفصيليّ بالإلزام في أحد الطرفين وان لم يعلم وجهه ، إذ الموضوع لحكم العقل باشتغال الذّمّة هو العلم بذات الوجوب ، وأما العلم بخصوصيته فلا يعتبر فيه.
وعليه فالتكليف بالنسبة إلى الأقل منجز ويترتب العقاب على مخالفته ، لكونه مخالفة لما هو واجب على كل تقدير ، فترك الواجب إذا كان من ناحية الأقل ترتب عليه استحقاق العقوبة ، بخلاف ما إذا كان تركه من ناحية الأكثر ، فانه لا يترتب عليه استحقاق المؤاخذة ، لعدم تنجز وجوبه ، فالتكليف بالنسبة إليه بلا بيان ، وهو مجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
(١) تعليل لقوله : «وانحلاله» وبيان له ، وقد عرفت توضيحه.
(٢) أي : شرعا ، وقوله : «لغيره» معطوف على «لنفسه» وضميراهما راجعان إلى «الأقل» ثم ان هذا الوجوب الشرعي مبني على كون وجوب المقدمة شرعيا كما قيل لقاعدة الملازمة أو غيرها وقوله : «عقلا» قيد أيضا لـ «غيره» أي بناء على كون وجوب المقدمة غيريا عقليا.
(٣) أي : ومع الانحلال لا يوجب العلم الإجمالي تنجز التكليف على تقدير تعلقه بالأكثر ، فضمير «يوجب» راجع إلى العلم الإجمالي. وضميرا «تنجزه ، كان» راجعان إلى التكليف.
(٤) خبر «وتوهم» وردّ لكلام الشيخ الأعظم (قده) ، وقد أجاب عنه بوجهين أحدهما : وهو المذكور في حاشيته على الرسائل أيضا استلزام الانحلال للمحال