.................................................................................................
______________________________________________________
وهو الخلف ، وما يترتب عليه المحال محال أيضا ، وثانيهما التناقض ، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه عند شرح كلام المصنف (قده).
أما الوجه الأول ، فتوضيحه منوط بالإشارة إلى أمور :
الأول : أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط والفعلية والتنجز ، لأن وجوبها سواء كان بحكم الشرع أم العقل وجوب ترشحي متفرع في مقام الثبوت على وجوب ذي المقدمة ، فيقال : وجب ذو المقدمة فوجبت مقدمته ، وتخلل الفاء برهان الترتب الثبوتي ، وفي مرتبة التنجز لا بد أيضا من تنجز حكم ذي المقدمة حتى يتنجز حكم المقدمة ، وهذا واضح.
الثاني : أن الخلف محال ، مثلا إذا فرض اشتراط جواز التقليد بعدالة المجتهد ثم بني على جواز تقليد الفاسق ، لزم أن لا يكون ما فرض شرطا له بشرط ، وهذا محال ، للزوم التناقض وهو دخل العدالة وعدمه في جواز التقليد.
الثالث : أن يكون وجوب الأقل غيريا على تقدير وجوب الأكثر نفسيا بناء على ما قيل من تصوير المقدمات الداخلية.
الرابع : أن مقتضى الانحلال هو عدم تنجز التكليف المعلوم إجمالا بناء على تعلقه بغير ما قامت الحجة على ثبوت التكليف فيه من الأطراف ، كما إذا قامت البينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين معينا بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ، فان مقتضى الانحلال عدم تنجز وجوب الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال والعذر عن مخالفته على تقدير انطباقه على غير ما قامت البينة على نجاسته.
الخامس : يعتبر في انحلال العلم الإجمالي بالتكليف تنجز الطلب في بعض الأطراف على كل تقدير حتى يتبدل العلم الإجمالي به يعلم تفصيلي بالتكليف في ذلك الطرف وشك بدوي في الآخر ، وحينئذ يستقل العقل باشتغال الذّمّة بالتكليف فيما