التكليف مطلقا ولو كان (١) متعلقا بالأكثر ، فلو كان لزومه (٢) كذلك
______________________________________________________
(١) بيان للإطلاق.
(٢) أي : فلو كان لزوم الأقل مطلقا ولو كان متعلقا بالأكثر مستلزما لعدم تنجزه.إلخ.
__________________
الإطلاق أو الاشتراط ، فان كان الواجب هو الأكثر كان وجوب الأقل مقيدا به ، وإلّا كان مطلقا ، ولا ينحل هذا الترديد بنفس العلم بالوجوب ، والعلم باشتغال الذّمّة يستدعي العلم بالفراغ حقيقة أو جعلا ، والاكتفاء بالأقل امتثال احتمالي غير رافع لخطر العقاب.
وأورد عليه بأن الاشتغال اليقيني بغير الأقل لم يثبت حتى يجب عقلا إحراز الفراغ عنه ، توضيحه : أن الارتباطية وكون كل جزء جزءا في نفسه وشرطا لغيره من الأجزاء السابقة واللاحقة منتزعة عن تعلق الأمر ، فان تعلق بالأكثر كان المشكوك جزءا أو شرطا ، وإلّا فلا ، فالشك في تقيد الأقل بالمشكوك وإطلاقه متأخر رتبة عن انبساط الأمر على المشكوك ، فالشك متعلق بحد الأمر وأن حده ذرع مثلا أو أزيد ، فان كان متعلقا بالأكثر لم يكن منجزا ، لكونه بلا بيان ، إذ المفروض عدم وفاء البيان الا بالأقل ، فالعقاب عليه قبيح عقلا.
وعليه فتجري البراءة العقلية في وجوب الأكثر ، ومعه لا يبقى شك في إطلاق الأقل وتقيده بالمشكوك ، لارتفاع منشأ الانتزاع وهو تعلق الأمر بالأكثر. فالقول بوجوب الاحتياط بإتيان الأكثر لتردد وجوب الأقل بين كونه بشرط شيء أو لا بشرط ضعيف ، لأن هذا التردد نشأ من الشك في حدّ الأمر وأنه قصير أم طويل ، وحيث ان طوله غير معلوم فالعقاب عليه بلا بيان ، هذا.
وأجاب عنه سيدنا الأستاذ (قده) في مجلس الدرس بأن ما أفيد متين في غير المركبات الارتباطية ، لوجوب الأقل فيه على كل تقدير ، وأما فيها فلا ، إذ