مستلزما لعدم تنجزه (١) إلّا إذا كان متعلقا بالأقل كان (٢) خلفا (*).
______________________________________________________
(١) أي : لعدم تنجز التكليف كما ادعاه شيخنا الأعظم في تقريب الانحلال.
(٢) جواب «فلو كان» وقد عرفت تقريب الخلف.
__________________
لو كان متعلق الأمر هو الأكثر لم يكن الإتيان بالأقل مجديا في سقوط الأمر بالأقل ، لتقيده بالأكثر. وقياس الأمر المتعلق بالمركب الارتباطي بالخيط والخيمة المحيطين بعدة أشياء في غير محله ، إذ لا تعلق للخيط بالمخاط ، بل يكون إحاطته بالشيء مجرد الاتفاق دون التعلق والارتباط ، وإذا قيل ان الخيط قد أحاط بكذا فانه مجرد عنوان مشير إلى حد الخيط ، وهذا بخلاف الأوامر المتعلقة بالمركبات الارتباطية ، فان الأمر يتعلق بما انبسط عليه ، ولذا ينتزع الجزئية لكل ما انبسط عليه ، ويتوقف ارتفاعها على جريان البراءة الشرعية فيها على ما ستقف عليه.
وبالجملة : المنشأ أمر واحد يتعلق دفعة بمتعلقه المردد بين الأقل والأكثر ، ويؤول الأمر إلى أن وجوب الأقل مقيد أم مطلق ، ومن المعلوم أن بيان كيفية المجعول كأصله وظيفة الشارع ، إذ مع كفاية العلم الإجمالي في البيانية لا مسرح لقاعدة القبح ، لعدم صلاحيتها لإثبات إطلاق وجوب الأقل ، والاجتزاء به إطاعة احتمالية غير مؤمنة من خطر العقاب عقلا.
(*) ثم ان الانحلال يتوقف أيضا على أمور منها : تصور مقدمية الأجزاء الداخلية ، وهو ممنوع ، الا مع كفاية التقدم الطبعي في صدق المقدمية ، لمغايرة الأجزاء حينئذ للكل من وجه ، فانه الأجزاء بقيد الانضمام.
ومنها : ترشح الوجوب من ذي المقدمة على مقدمته ، وهو كسابقه ممنوع أيضا.
ومنها : كفاية العلم بالوجوب الجامع بين النفسيّ والغيري في مقام الانحلال وعدم اعتبار السنخية بين المعلوم بالتفصيل وما ينحل به ، وهو محل نظر أيضا.
هذا ما يتعلق بالطريق الأول الّذي سلكه شيخنا الأعظم (قده) لانحلال العلم