الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية (١) ، وقد مر (٢) اعتبار موافقة الغرض وحصوله (٣) عقلا في إطاعة الأمر وسقوطه ، فلا بد من إحرازه (٤) في إحرازها كما لا يخفى (*).
______________________________________________________
محتملات الواجب فلا بد من الاحتياط بالإتيان بالمشكوك دخله شطرا أو شرطا في حصوله ، وهذا معنى قول الشيخ الأعظم : «فالمصلحة اما من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل الغرض».
(١) فالواجب الشرعي مقرب إلى الواجب العقلي وهو القرب إليه تعالى بالطاعة ، والحرام الشرعي مبعد عن المعصية التي تكون مبغوضا عقلا.
(٢) حيث قال في بحث التعبدي والتوصلي في مقام الفرق بينهما : «بخلاف التعبدي ، فان الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ، بل لا بد في سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقربا به منه تعالى» ومعنى كلامه هنا : أن الغرض لا يسقط في التعبديات الا مع قصد الإطاعة ، والإطاعة فيها تتوقف على قصد أمرها ، فما لم يقصد أمرها لم يسقط الغرض الباعث على الأمر.
(٣) معطوف على «موافقة» وضميره راجع إلى «الغرض» و «عقلا» قيد لـ «اعتبار» وهذا بناء على ما اختاره المصنف من دخل قصد الأمر عقلا في العبادة ، لامتناع دخله فيها شرعا.
(٤) أي : إحراز الغرض في إحراز الإطاعة. وحاصله : أن علة الأمر حدوثا وبقاء هو الغرض ، فسقوط الأمر موقوف على سقوط الغرض ، ومن المعلوم عدم حصول العلم بتحقق الغرض إلّا بالإتيان بالأكثر ، وضمير «إحرازها» راجع إلى «إطاعة».
__________________
(*) قد يقال : ان هذا انما يتم فيما إذا كان الفعل المأمور به علة تامة لحصول الملاك والغرض المترتب عليه ، ولم يتوسط بينهما إرادة فاعل مختار ، وأما فيما