والاحتياط (١) على ما ذهب إليه مشهور العدلية وجريانها (٢) على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين (٣) لذلك ، أو بعض العدلية المكتفين (٤) بكون المصلحة في نفس الأمر (٥) دون المأمور به.
______________________________________________________
ومن المعلوم أن هذا القصد موقوف على معرفة وجه الأجزاء من الوجوب والندب ومع الجهل به لا يتمشى قصد الوجه ، فلا يحصل العلم بالغرض.
وبالجملة : فمرجع هذا الوجه إلى عدم القدرة على تحصيل العلم بوجود الغرض في العبادات ، فلا يجب إحرازه ، فمن ناحية الغرض لا يبقى وجه لوجوب الاحتياط بإتيان الأكثر ، وحينئذ فلا يبقى في البين إلّا التخلص عن تبعة التكليف المنجز بالعلم الإجمالي ، والبيان المسوغ للمؤاخذة على المخالفة منحصر بالأقل دون الأكثر ، فلو كان هو الواجب فالمؤاخذة عليه تكون بلا حجة وبيان ، وهو قبيح بالوجدان ، فلا ملزم بإتيان الأكثر.
هذا توضيح كلام الشيخ. والمصنف أورد عليه هنا كما في حاشية الرسائل بما ستقف عليه.
(١) هذا إشارة إلى أول جوابي الشيخ عن الاستدلال بالغرض ، وقد أوضحناه بقولنا : «الأول : أن الالتزام بوجود الغرض مبني على مذهب المشهور .... إلخ».
(٢) معطوف على «عدم ابتناء» والضمير راجع إلى المسألة ، و «على ما ذهب» متعلق بـ «ابتناء».
(٣) أي : المنكرون لما ذهب إليه العدلية من قيام الملاكات بالمتعلقات.
(٤) الصواب «المكتفي» لكونه صفة لـ «بعض» كما أن الصواب «المنكرون»
(٥) لا في فعل العبد الّذي هو المأمور به حتى يلزم إحرازه ، بل الغرض قائم بفعل المولى وهو الأمر.