لا يجدي (١) من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية ، بل (٢) من ذهب إلى ما عليه غير المشهور ، لاحتمال أن يكون الداعي إلى الأمر ومصلحته (٣) على هذا المذهب (٤) أيضا (٥) هو (٦) ما في الواجبات
______________________________________________________
بالأقل ويوجب ذلك فعل الأكثر ـ يرد عليه : أن مقصود ذلك البعض من العدلية القائل بتبعية الأمر لمصلحة في نفسه هو ردّ من التزم بوجوب كون المصلحة في المأمور به بأنه يجوز أن تكون المصلحة في نفس الأمر ، لا أنه يجب أن تكون في المأمور به ، وعلى هذا فيحتمل أن تكون في المأمور به ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاقتصار على الأقل ، لعدم العلم بحصول الغرض منه.
(١) لفرض قيام الملاكات بنفس المتعلقات الموجب للاحتياط بإتيان الأكثر.
(٢) عطف على «مذهب» وهو منصوب محلا لكونه مفعولا به لـ «لا يجدي» يعني : ولا يجدي هذا التفصي على مذهب غير المشهور أيضا القائل بقيام المصلحة بنفس الأمر ، وجه عدم الإجداء ما عرفت آنفا من أن غرض ذلك البعض جواز قيامها بالأمر ، لا منع قيامها بالمأمور به ، ومع احتمال قيامها بالمتعلقات يقتضي العقل بالاحتياط بفعل الأكثر.
(٣) معطوف على «الداعي» وضميره راجع إلى الأمر ، وقوله : «لاحتمال» تعليل لعدم إجراء حكم العقل بالبراءة على مذهب غير المشهور من العدلية ، وقد مر توضيحه بقولنا : «ومع احتمال قيامها بالمتعلقات .... إلخ» والأولى إضافة كلمة «أيضا» بعد قوله : «غير المشهور» كما لا يخفى وجهه.
(٤) يعني : مذهب غير المشهور من العدلية.
(٥) يعني : كمذهب مشهور العدلية.
(٦) أي : الداعي إلى الأمر.