من المصلحة وكونها (١) ألطافا ، فافهم (٢).
وحصول اللطف (٣) والمصلحة في العبادة وان كان يتوقف على
______________________________________________________
(١) معطوف على «المصلحة» يعني : أن الداعي إلى الأمر هو ما في الواجبات من المصلحة ومن كون الواجبات ألطافا ، فقوله : «من المصلحة» بيان للموصول في «ما في الواجبات».
(٢) لعله إشارة إلى أنه بعد احتمال كون الغرض الداعي إلى الأمر على مذهب بعض العدلية هو المصلحة في نفس الأمر لا المأمور به ، فلا يكون هنا علم بغرض قائم بفعل العبد حتى يجب عليه إحرازه ، إذ لو كان قائما بنفس الأمر فليس هو مقدورا للعبد ، لعدم كون الأمر فعل العبد ، ومع احتمال قيام الغرض بالأمر لا ملزم بالاحتياط بفعل الأكثر لا عقلا ولا نقلا.
(٣) هذا شروع في الإشكال على ثاني جوابي الشيخ الأعظم (قده) من تعذر استيفاء الغرض في العبادات ، لاحتمال دخل قصد وجه أجزائها في تحققه ، فيصير الشك في حصول الغرض الداعي إلى الأمر بدون قصد الوجه شكا في المحصّل الّذي يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال لا البراءة ، لكن يتعذر الاحتياط هنا ، لعدم المعرفة بوجه الأجزاء حتى يقصد ، فلا يبقى إلّا الإتيان بما قام عليه البيان ، وهو الأقل تخلصا عن تبعة مخالفته.
والمصنف أورد عليه بوجوه ، الأول : ما أشار إليه بقوله : «إلّا أنه لا مجال ..» وبيانه : أن حصول المصلحة في العبادات وان كان منوطا بقصد الامتثال ، لكنه لا يتوقف على قصد وجه الأجزاء ، إذ لا منشأ لاحتمال اعتباره فيها ، فانه مع هذا الاحتمال يخرج المقام ـ أعني الأقل والأكثر الارتباطيين ـ عن الشك في المكلف به الّذي يمكن معه الاحتياط ، ويندرج فيما يتعذر فيه الاحتياط ، مع أن من الواضح كون الارتباطيين كالمتباينين في إمكان الاحتياط بالإتيان بكلا الطرفين كما لو دار أمر