.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
نسيان الجزء وسيأتي إن شاء الله تعالى.
وكيف كان ، فان أريد من ضم حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء المعلومة تصحيح العبادة المجردة عن الجزء المنسي فلا ريب في صحته ، لحكومة حديث رفع النسيان عليها ، وأنه اما مقيّد لإطلاقها ، واما مبيّن لإجمالها إذا كانت مجملة ، وقد تعرض المصنف لهذا في حاشية الرسائل في بعض تعاليق حديث الرفع ، قال : «فيكون ـ أي حديث الرفع ـ أيضا حاكما على دليل الجزئية والشرطية ، ويكون مع دليلهما بمنزلة دليل واحد مقيد لإطلاق دليل وجوب المركب أو المشروط لو كان له إطلاق ، وإلّا فمبين لإجماله .... إلخ» (١).
وان أريد من ضمه إليها إثبات وجوب الأقل وجواز الاكتفاء به في مقام الامتثال وتفريغ الذّمّة ، فيمكن أن يقال : ان أصالة البراءة وان لم تكن في مرتبة إنشاء الحكم الواقعي وفعليته ، لكنها في مرتبة تنجزه وعدمه كالاحتياط الّذي هو منجز له ، فالبراءة نقيض الاحتياط رافعة لتنجزه ، وحينئذ يصح أن يكون رفع الحكم المجهول في حكم الاستثناء بالنسبة إلى سائر أدلة أجزاء المركب ، فيستثنى الجزء المشكوك من تنجز أجزاء المركب ، فلو كان جزءا واقعا لم يكن منجزا ، فالاستثناء بهذه المئونة يصح أن يرد على مشكوك الجزئية ، ويقال : أجزاء الصلاة واجبة ومنجزة إلّا السورة ، فانها على تقدير وجوبها غير منجزة ، وتكون حكومة البراءة عليها كسائر الأصول حكومة ظاهرية لا ينافيها جزئية السورة واقعا. نظير استصحاب الطهارة الحاكم ظاهرا على ما يدل على اشتراط مثل الصلاة بالطهارة.
وهذا بخلاف رفع الاضطرار والنسيان وأخواتهما ، فان حكومتها على أدلة الأحكام
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ١١٨