.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الأولية حكومة واقعية.
ولو كان المحذور مجرد تعدد الرتبة ـ كما تقدم في عبارة تقريرات شيخنا المحقق العراقي (قده) ـ لتوجه أيضا على جعل الاحتياط منجزا للواقع ، إذ هو موصل للحكم غير الواصل بعنوانه إلى المكلف ، ولو لم يكن الواقع ولو بنتيجة الإطلاق محفوظا حال الجهل به ، لم يتصور بيانية الاحتياط له.
ومنها : ما في تقرير بحث المحقق النائيني (قده) من : أن إشكال مثبتية الأصل منوط بكون الإطلاق أمرا وجوديا كما ينسب إلى جملة من المحققين ، حيث ان الإطلاق حينئذ كالتقييد يكون أمرا وجوديا ، والتقابل بينهما تقابل التضاد ، فإثبات الإطلاق بنفي دخل المشكوك يكون من إثبات أحد الضدين بنفي الآخر ، وهو من أقوى الأصول المثبتة ، لكن الحق كون الإطلاق أمرا عدميا ، وهو عدم لحاظ شيء قيدا أو جزءا ، وحينئذ تجري البراءة عن تقيد الأجزاء المعلومة بالمشكوك ويثبت إطلاقها أي عدم تقيدها به ، وعليه فالإطلاق هنا عين مفاد البراءة لا أنه لازم لجريانها في الأكثر كي يتوجه عليه محذور الإثبات.
وأورد عليه بعض المحققين بما لفظه : «ان الإطلاق بمعنى اللابشرطية معنى ، وعدم تقيد الماهية بخصوصية معنى آخر ، فان اللابشرطية ملاحظة الماهية بحيث لا تكون مقترنة بخصوصية ولا مقترنة بعدمها ، فعدم الاقتران بالخصوصية لازم أعم للماهية اللابشرط والماهية بشرط لا ، لا أنه عين لحاظ الماهية لا بشرط. نعم بعد الفراغ عن عدم اقتران الماهية بعدم الخصوصية ينحصر الأمر قهرا في الماهية اللابشرط ، وهذا غير العينية» (١)
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٢٧٥.