.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لا بحث فيه ، فان طرفي العلم الإجمالي هما تقيد الأقل بوجوده وعدم تقيده به ، وليس من أطرافه احتمال تقيده بعدمه ، إذ ليس المقام من دوران المشكوك فيه بين الجزئية والمانعية حتى يدعى قصور حديث الرفع عن إثبات الإطلاق بمعنى اللابشرط ، وانما همّ العقل تحصيل المؤمّن من مؤاخذة المولى على ترك المشكوك فيه ، ولا ريب في صلاحية البراءة الشرعية للتأمين على تركه ، وإثبات إطلاق الأقل بناء على كون تقابل الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، وجريان الأصل النافي للتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي كما يدعيه القائل بالاقتضاء.
والحاصل : أن عدم تقيد الأقل بعدم الجزء المشكوك فيه معلوم تفصيلا ، وليس ذلك طرفا للعلم ، وانما طرفاه احتمال دخل وجود المشكوك فيه وعدمه في المأمور به ، والتأمين منوط بقيام الحجة على نفي جزئية المشكوك فيه ، وليس متوقفا على إثبات الإطلاق بمفاد «لا بشرط» القسيم لاعتبار «بشرط شيء» ومن المعلوم وفاء البراءة الشرعية بما هو المهم بنظر العقل.
وعليه فالمنع عن جريان البراءة يتوقف على المناقشة في المبنى وكون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد كما قيل.
ومنها : أن الأقل واجب نفسي ذاتي لا عرضي منبسط من الأمر بالكل على كل واحد من الاجزاء ، ويكفي في إثبات هذا الوجوب النفسيّ الخطاب التفصيليّ بوجوب كل واحد من الأجزاء ، مثل «وربك فكبر ، قوموا لله قانتين ، فاقرءوا ما تيسر منه ، اركعوا ، اسجدوا» ونحو ذلك من الخطابات المتضمنة للاجزاء ، وتجري البراءة عن المشكوك فيه بلا شبهة الإثبات ، هذا.
وفيه : أن أدلة الأجزاء وان كانت ظاهرة في مطلوبية كل جزء نفسيا ، إلّا أنه