.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لا بد من صرف هذا الظهور إلى الإرشاد إلى الجزئية ، إذ من المسلّم أنه لا يتعدد الأمر في المركبات بأن يتعلق أمر بالمركب وأمر نفسي آخر بكل جزء منه ، بل هو أمر واحد ، وحيث ان الواجب في المقام ارتباطي تردد بين الأقل والأكثر ، أشكل إثبات وجوب الأقل بأدلة الأجزاء ، للشك في مطلوبية الأقل المجرد عن الأكثر ، وقاعدة الشغل تقتضي لزوم الاحتياط.
إلّا أن يقال : ان أوامر الاجزاء وان كانت إرشادا إلى الجزئية ، إلّا أن بيان الأجزاء لمّا كان وظيفة الشارع صحّ التمسك بالإطلاق المقامي لنفي جزئية المشكوك فيه وإثبات كون الواجب هو الأقل من دون لزوم إشكال الإثبات.
ومنها : أن نفس العلم الإجمالي يتكفل وجوب الأقل ، ولا حاجة إلى ضم حديث الرفع إليه حتى يتوجه محذور مثبتية الأصل.
وفيه : أن الأقل المعلوم وجوبه بالعلم الإجمالي انما هو الأقل في ضمن الأكثر للعلم بتعلق الطلب النفسيّ به استقلالا أو ضمنا ، وأن تركه موجب لاستحقاق العقوبة اما عليه واما على فوات الأكثر به. وهذا لا يوجب تعين وجوبه ، لوضوح أن العلم بمطلوبية الأقل مرددا بين كونه بشرط شيء ولا بشرط لا يصلح لإثبات العلم بمطلوبيته مجردا عن الجزء المشكوك فيه مع فرض الارتباطية.
هذا ما يتعلق بجريان البراءة الشرعية في المقام ، والوجوه الدافعة لشبهة الإثبات.
بقي الكلام في الاستصحاب ولم يتعرض له المصنف ، ولا بأس بذكره تتميما للبحث ، وقد استدل به للاشتغال تارة وللبراءة أخرى ، فنقول وبه نستعين : أما الاستدلال به على الاحتياط ، فقد يجعل المستصحب الاشتغال الثابت بحكم العقل بعد العلم