.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بيان أقسام الأقل والأكثر في حاشية الرسائل جعل الجزء الذهني والتحليلي في قبال الجزء الخارجي وحيث تقدم الكلام في الجزء الخارجي فينبغي أن يكون المبحوث عنه فعلا غيره. وعليه فالمراد مطلق ما يقابل الأجزاء الخارجية ، لا خصوص الشك في الشرطية وفي التعيين والتخيير كما سيتضح إن شاء الله تعالى.
وكيف كان فحاصل ما أفاده : عدم جريان البراءة العقلية في الشك في الشرط والعام والخاصّ ، وخصوص النقليّة في الثاني ، بل عدم جريان البراءة العقلية هنا أولى من عدم جريانها فيما تقدم من الشك في الجزئية في الأجزاء الخارجية كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
وقبل توضيح مرامه ينبغي التعرض لما أفاده شيخنا الأعظم هنا ، لأن كلام المصنف ناظر إليه وإشكال عليه فنقول : قال (قده) بعد بيان حكم الأجزاء الخارجية في القسم الأول : «وأما القسم الثاني وهو الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به فقد عرفت أنه على قسمين ... إلخ» وحاصله : أنه (قده) تعرض لحكم موارد ثلاثة من الأجزاء التحليلية أحدها المطلق والمشروط ، وثانيها المطلق والمقيد ، وثالثها الدوران بين التعيين والتخيير ، واختار في كل منها انحلال العلم الإجمالي ، فقال في الأول : «فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم فلا نطيل بالإعادة».
وقال في الثاني بعد التعرض لمقالة المحقق القمي ـ وهي التفصيل بين المطلق والمقيد وبين المطلق والمشروط بجريان البراءة في الثاني والاشتغال في الأول ـ والمناقشة فيها : «فالتحقيق أن حكم الشرط بجميع أقسامه واحد سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتباينين».
والفرق بين هذين القسمين هو : أن الخصوصية وهي التقيد في الأول منتزعة