.................................................................................................
______________________________________________________
من موجود أصيل ممتاز عن وجود الواجب سواء كان التقيد بالوجود كتقيد الصلاة بوجود الطهارة في مثل قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» أم بالعدم ، مثل تقيد الصلاة بعدم كون اللباس مما لا يؤكل. وفي الثاني منتزعة مما يتحد مع الواجب ويقوم به قيام العرض بمعروضه كالإيمان القائم بالرقبة ، وقد اصطلحوا على الأول بالمطلق والمشروط وعلى الثاني بالمطلق والمقيد.
وقال في الثالث : «ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين كما لو دار الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى الخصال الثلاث ، فان في إلحاق ذلك بالأقل والأكثر ، فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق والمقيد أو المتباينين وجهين بل قولين» إلى أن قال بعد الاستدلال للوجهين : «لكن الأقوى فيه الإلحاق ، فالمسائل الرابع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء» فراجع (*).
وتقريب جريان البراءة العقلية والنقليّة بالبيان المتقدم في الأجزاء الخارجية هو : أن المشروط ـ كالصلاة عن طهارة ـ متقوم بأمرين أحدهما الذات المؤلفة من أجزاء أولها التكبير وآخرها التسليم ، وثانيهما التقيد بالطهارة وهو جزء ذهني ، وهذا كالمركب من الاجزاء الخارجية ، غاية الأمر أن بعض أجزاء المشروط والمقيد ذهني وبعضها خارجي ، ولكن أجزاء المركب كلها موجودة في الخارج.
وعلى هذا فالأقل هنا وهو الذات معلوم الوجوب تفصيلا اما بالوجوب النفسيّ لو كان هو متعلق الأمر ، واما بالوجوب الغيري لو كان متعلقه هو المشروط ، وتكون ذات الصلاة مقدمة لتحقق الصلاة المشروطة حتى يتجه دعوى وجوبها الغيري المقدمي ، فقوله : «صل متطهرا» ينحل إلى وجوب ذات الصلاة ووجوبها مع
__________________
(*) ثم انه (قده) نبه في آخر كلامه على أمرين متعلقين بالشرط والمانع.