كذلك يمكن تخصيصها (١) بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية ، كما إذا وجّه الخطاب (٢) على نحو يعم الذاكر والناسي
______________________________________________________
(١) أي : تخصيص الجزئية أو الشرطية بهذا الحال أي حال النسيان بحسب الأدلة الاجتهادية بنحو لا يلزم محذور أصلا ، إذ لا يتوقف تنويع المكلف بالذاكر والناسي على جعل الناسي موضوعا للخطاب حتى يمتنع ذلك ، لانقلابه بالذاكر كما أفاده الشيخ الأعظم (قده) ولذا حكم بجزئية شيء حال النسيان ان لم يكن لدليلها إطلاق يشمل تلك الحالة ، وان كان له إطلاق فهو دليل عليها وموجب لبطلان العبادة الفاقدة للجزء المنسي.
والحاصل : أنه (قده) يقول بأصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا ، اما لإطلاق دليل الجزئية ، وإما لامتناع خطاب الناسي بما عدا المنسي ، والحكم بالصحّة منوط بدليل عام أو خاص يدل على الصحة.
(٢) هذا جواب المصنف عن إشكال الشيخ (قده) وقد أجاب عنه في المتن بوجهين : أحدهما وهو الّذي أشار إليه بقوله : «كما إذا وجه الخطاب .... إلخ» أن يجعل عنوان عام يشمل الذاكر والناسي كعنوان «المكلف» ويخاطب بما عدا المنسي من الأجزاء ، ثم يكلف الملتفت بالمنسيّ ، فالذاكر الآتي بتمام المأمور به آت بوظيفته ، والناسي الآتي بالناقص آت أيضا بوظيفته ، من دون توجه خطاب إليه بعنوان الناسي حتى يلزم محذور الانقلاب ، والخروج عن حيّز الخطاب المتوجه إليه.
وبالجملة : فهذا الوجه يدفع استحالة تكليف الناسي بما عدا المنسي.
ثانيهما : أن يكلف الملتفت بتمام المأمور به والناسي بما عدا المنسي ، لكن لا بعنوان الناسي حتى يلزم الانقلاب إلى الذاكر بمجرد توجيه الخطاب إليه ، بل بعنوان آخر عام ملازم لجميع مصاديقه كالبلغمي أو قليل الحافظة أو كثير النوم