في المقام (١) ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب (٢) إن شاء الله تعالى.
______________________________________________________
ولا شك فيها حتى يجري فيها الاستصحاب ، حيث ان الشيء لا يتغير عما وقع عليه. وهذه الصحة مع القطع بها فضلا عن استصحابها لا تنفع في صحة الأجزاء اللاحقة.
وكذا الحال ان كان المستصحب هو المعنى الثاني ، للعلم ببقاء قابلية الأجزاء السابقة للانضمام وعدم الشك فيه ، وانما الشك في مانعية الزيادة ، والاستصحاب لا يرفع المانعية ، فمع الزيادة لا يعلم بالتئام الكل بانضمام اللاحقة إلى السابقة ، هكذا قيل (*).
وان كان المستصحب هو المعنى الثالث ، فلعدم اليقين السابق حتى يكون الشك في البقاء ليستصحب ، ضرورة أن الشك في البقاء يتصور فيما إذا كان مشكوك المانعية رافعا لأثر الأجزاء السابقة ، وأما إذا احتمل كونه مانعا عن تأثيرها من أول الأمر كان الشك في الحدوث دون البقاء ، ومعه لا مجال للاستصحاب.
(١) إذ المهم في المقام هو إحراز صحة العبادة مع الزيادة بحيث يسقط بها الأمر ، وهي الصحة الفعلية التي لا تثبت بالاستصحاب.
(٢) لا يخفى أن المصنف (قده) لم يف بوعده ولم يتعرض لتحقيقه في مبحث الاستصحاب.
__________________
(*) ولعل الأولى في تزييفه أن يقال : ان استصحاب الصحة بمعنى صحة الأجزاء السابقة بحيث لو انضم إليها قبل الزيادة الأجزاء اللاحقة التأم الكل بالمجموع ، وبعد الزيادة يشك في بقائها فتستصحب ، يرد عليه ـ مضافا إلى أنه من الاستصحاب التعليقي الّذي لا يخلو اعتباره من الإشكال ـ أنه ان أريد بالأجزاء اللاحقة جميع ما يعتبر فيها شطرا وشرطا ، ففيه : أنه لا يحرز حينئذ انضمام تمام الباقي إلى الأجزاء السابقة ليلتئم الكل ، لاحتمال شرطية عدم الزيادة في الواجب ،