.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والمفروض تحققها.
وان أريد بالأجزاء اللاحقة خصوص المعلومة دون المشكوكة ، ففيه : أنه لا يقين بالتئام الكل بانضمام الأجزاء اللاحقة المعلومة إلى السابقة مع فرض احتمال دخل عدم الزيادة شرطا في الواجب ، بداهة أنه مع احتمال شرطية عدم الزيادة لا يقين بالتئام الكل بانضمام الأجزاء اللاحقة المعلومة دون المشكوكة إلى الأجزاء السابقة حتى يصح استصحاب الصحة بمعنى التئام الكل بانضمام اللاحقة إلى السابقة.
وقد يقرر الاستصحاب بأن الزيادة توجب الشك في بقاء القابلية التي كانت معلومة قبل فعل الزيادة ، فتستصحب ، ثم يورد عليه بأن استصحاب القابلية لا يصلح لإثبات الفعلية ، فلا محرز لفعلية الالتحاق التي هي موضوع سقوط الأمر.
أقول : لم يظهر وجه لعدم صلاحية استصحاب القابلية لإثبات الفعلية بعد كون الملحوظ نفس القابلية المعلومة قبل طروء الزيادة ، فان هذه القابلية المستصحبة تلازم الفعلية حين انضمام الأجزاء اللاحقة إلى السابقة ، وإلّا فلا معنى لاستصحابها ، فالاستصحاب على فرض جريانه هنا من الاستصحابات الجارية في الشك في مانعية الموجود ، كجريان استصحاب الوضوء عند الخفقة والخفقتين المثبت للوضوء المسوغ للدخول في المشروط بالطهارة.
نعم ان أريد بعدم صلاحيته ما تقدم من أنه لا يقين بالقابلية لو أريد بالأجزاء خصوص المعلومة ، أو جميع ما يعتبر فيها شطرا وشرطا كان عدم الصلاحية وجيها.