في الجملة (١) ودار الأمر بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو (٢) في حال العجز عنه ، وبين (٣) أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه ، فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأول (٤) ، لعدم (٥) القدرة حينئذ على المأمور به ،
______________________________________________________
يسقط بتعذره أمر سائر الأجزاء ، أو في خصوص حال التمكن منه حتى لا يسقط بتعذره أمر الكل ، والمرجع هو الأصل العملي الّذي يأتي بيانه عند تعرض المصنف له. وقد تعرض الشيخ لهذا البحث في الأمر الثاني ، وسيأتي نقل عبارته إن شاء الله تعالى.
(١) كما إذا لم يكن لدليل الجزء أو الشرط ولدليل المأمور به إطلاق كما تقدم آنفا.
(٢) بيان للإطلاق ، وضمير «عنه» راجع إلى «شيء».
(٣) معطوف على «بين».
(٤) وهو الجزئية المطلقة أو الشرطية كذلك ، والفاء في «فيسقط» للتفريع ، يعني : أن ثمرة إطلاق الجزئية أو الشرطية هي سقوط الأمر بالكل ، لانتفاء القدرة ـ التي هي شرط التكليف ـ على فعل المأمور به بتمامه ، وضميرا «منه ، عنه» راجعان إلى «شيء» والمراد بـ «الأمر» هو الأمر بالكل ، كأمر الصلاة ، والباء في «بالعجز» للسببية ، يعني : أن العجز عن الجزء أو الشرط صار سببا لعدم القدرة على إتيان المأمور به ، فلا محالة يسقط الأمر عن الكل.
(٥) تعليل لسقوط الأمر بالكل بسبب العجز عن الجزء أو الشرط ، يعني : أن عدم القدرة على المأمور به الناشئ عن العجز المزبور صار علة لسقوط الأمر ، وقوله : «حينئذ» يعني : حين العجز عما علم دخله إجمالا في المأمور به.