أو الشرطية الا في حال التمكن منه (١) (*).
______________________________________________________
فلا يكون للجزء أو الشرط المتعذر دخل في الواجب حتى يقيد الباقي به ، ويلتزم بسقوطه ، بل الباقي مطلق بالنسبة إلى المتعذر ، فيجب الإتيان به ، فوزان التعذر وزان النسيان ، فكما يثبت بحديث الرفع وجوب ما عدا الجزء أو الشرط المنسي ، فكذلك يثبت به وجوب ما عدا المتعذر من الجزء أو الشرط ، فقوله : «نعم» تصديق لجريان البراءة العقلية ، ولكن البراءة الشرعية تثبت وجوب الباقي ، لأن الشك في بقائه نشأ عن الشك في اعتبار المتعذر مطلقا حتى في حال التعذر ، وحديث الرفع يرفع اعتباره كذلك ، ومقتضاه بقاء وجوب الباقي وعدم تقيده بالمتعذر.
وعليه فالمراد بحديث الرفع هنا جملة «ما لا يعلمون» لفرض الجهل بكيفية دخل الجزء والشرط في المأمور به.
(١) أي : من الشيء المراد به الجزء أو الشرط.
__________________
(*) لم يظهر وجه عدوله عما أفاده الشيخ (قده) من إجراء البراءة في وجوب الباقي إلى إجرائها في نفس الجزء أو الشرط حتى يتوجه عليه : أن إجراءها فيه خلاف الامتنان ، لاستلزامها وجوب الباقي ، بل هذا الإشكال يوجب إجراءها في وجوب الفاقد وعدم إجرائها في الجزئية أو الشرطية وان كان ذلك الشك سببيا والشك في وجوب الباقي مسببيا ، حيث ان الأصل السببي هنا لا يجري ، لكونه مثبتا ، فلا محالة يجري في الشك المسببي.
وكيف كان فالحق أن يقال : انه لا قصور في شمول أدلة البراءة العقلية والنقليّة معا للجزء أو الشرط المتعذر ، إذ مفروض البحث هو عدم الدليل على إطلاق الجزئية أو الشرطية لحالتي التمكن والتعذر ، فعدم البيان الّذي هو موضوع حكم العقل بقبح المؤاخذة وكذا عدم العلم الّذي هو موضوع البراءة الشرعية محقق ، فتجري البراءة العقلية والنقليّة معا في الجزء أو الشرط.