فانه يقال (١) : انه لا مجال هاهنا (٢) لمثله ، بداهة (٣) أنه ورد في
______________________________________________________
(١) هذا دفع الإشكال المزبور ، ومحصله : عدم جريان البراءة الشرعية في نفي الجزئية أو الشرطية في حال التعذر ، بداهة أن من شرائط جريانها حصول الامتنان ، وهو مفقود في تعذر الجزء أو الشرط ، لأن لازم اعتبارهما في خصوص حال التمكن وجوب سائر الأجزاء عند تعذرهما ، وهذا ينافي الامتنان المعتبر في جريان البراءة ، فلا يقاس التعذر بحال نسيان الجزء أو الشرط الّذي تجري فيه البراءة ، وذلك لأن في جريانها هناك كما الامتنان ، لاقتضائها نفي الإعادة بعد الالتفات والتذكر ، ففرق بين النسيان والتعذر ، لوجود الامتنان في جريان البراءة في الأول دون الثاني.
(٢) يعني : في تعذر الجزء أو الشرط ، وغرضه بيان الفرق بين التعذر وبين النسيان ، وقد عرفت الفارق بينهما ، وضمير «أنه» للشأن ، وضمير «لمثله» راجع إلى «حديث الرفع».
(٣) تعليل لقوله : «لا مجال» وقد مر توضيحه بقولنا : «بداهة أن من شرائط جريانها حصول الامتنان وهو مفقود» وضمير «أنه» راجع إلى «مثله».
__________________
وأما وجوب الباقي فهو غير مستند إلى البراءة حتى يقال بعدم جريانها فيها لكونها خلاف الامتنان ، حيث انها نافية للتكليف لا مثبتة له ، وذلك لأن وجوب الباقي مستند إلى أدلة الأجزاء والشرائط ، لا إلى البراءة حتى يستشكل فيها بأنها تنافي الامتنان.
ومنه يظهر : أن المنع عن جريان البراءة الشرعية في الجزئية أو الشرطية وإجراء البراءة العقلية في وجوب الباقي كما عليه المصنف (قده) وإجراء البراءة الشرعية في وجوب الباقي كما عليه الشيخ (قده) لا يخلو من منع ، لما عرفت من جريان البراءتين في نفس الجزئية أو الشرطية من دون إشكال المثبتية ، وعدم وصول النوبة إلى جريان البراءة الشرعية في وجوب الباقي ، فلاحظ وتأمل.