في بعض الصور (١) وجوب الباقي في حال التعذر أيضا (٢) ،
______________________________________________________
منه منع جريان البراءة عن وجوب الفاقد للجزء المتعذر ، وإثبات وجوب الباقي كما هو القول الآخر في المسألة بالاستصحاب ، ومحصله : أنه قد يقال بوجوب الباقي بالاستصحاب الّذي يمكن تقريبه بوجوه ، لكن المذكور منها في المتن اثنان :
أحدهما : ـ وهو الظاهر من عبارة الشيخ حيث قال : «ولا يعارضها ـ أي أصالة البراءة ـ وجوب الباقي ، لأن وجوبه كان مقدمة لوجوب الكل ، فينتفى بانتفائه. وثبوت الوجوب النفسيّ له مفروض الانتفاء» ـ كون المستصحب هو الوجوب الكلي ، بأن يقال : أن الصلاة كانت واجبة مع السورة والاستقبال والستر مثلا ، ويشك في حدوث الوجوب لها مقارنا لتعذر بعض أجزائها أو شرائطها ، فيستصحب طبيعي الوجوب الجامع بين الغيري المرتفع بتعذر البعض والنفسيّ المحتمل حدوثه للباقي مقارنا لارتفاع الوجوب الغيري ، وهذا ثاني وجوه ثالث أقسام استصحاب الكلي ، كاستصحاب كلي الإنسان مثلا فيما إذا وجد في ضمن زيد وعلم بارتفاعه وشك في وجود عمرو مقارنا لارتفاعه.
(١) وهي ما إذا علم بوجوب الباقي قبل طروء التعذر ، كما إذا تعذر بعض الأجزاء بعد توجه الخطاب وتعلق الأمر بالكل ، إذ لو كان التعذر قبل ذلك لم يكن هناك يقين بوجوب الباقي حتى يستصحب ، بل الشك حينئذ يكون في أصل الحدوث لا في البقاء ، ومن المعلوم أن المعتبر في الاستصحاب هو الشك في البقاء دون الحدوث.
(٢) يعني : كوجوب الباقي قبل التعذر ، هذا.
ثانيهما : كون المستصحب خصوص الوجوب النفسيّ القائم بالكل ، بدعوى بقاء الموضوع بالمسامحة العرفية ، وجعل المتعذر من الجزء أو الشرط من قبيل حالات الموضوع لا من مقوماته ، فيقال : «هذا الباقي كان واجبا نفسيا سابقا ، والآن