لا الأفرادي لا دلالة له (١) الا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به واجبا كان أو مستحبا عند (٢) تعذر بعض أجزائه ، لظهور (٣)
______________________________________________________
والمستحبات ، فلا بد حينئذ أن يراد من «لا يترك» معنى عام وهو مطلق الرجحان ليناسب عمومية الموضوع ، لامتناع أخصية المحمول من الموضوع «الحيوان إنسان» ولئلا يلزم وجوب الإتيان بالبعض الميسور من المستحب الّذي تعذر بعض أجزائه ان أريد به حرمة الترك ، ومن المعلوم أن مطلق الرجحان لا يدل على حرمة ترك الباقي ووجوب الإتيان بما عدا المتعذر.
لا يقال : ان ظهور «لا يترك» في الوجوب يوجب تخصيص عموم «ما» الموصول بالواجبات ، فيختص الخبر بها ولا يعم المستحبات.
فانه يقال : ان ظهور الموصول في العموم لكونه بالوضع أقوى من ظهور «لا يترك» في الوجوب ، لكونه بالإطلاق ، فيمكن أن يكون ذلك قرينة على حمل «لا يترك» على الكراهة ومطلق المرجوحية.
فالنتيجة : أن الخبر لا يدل على وجوب الإتيان بما عدا المتعذر. ولو سلم عدم أقوائية ظهور الموصول في العموم من ظهور «لا يترك» في الوجوب ، فلا أقل من التساوي ، فيصير الخبر مجملا كما أشار إليه الشيخ (قده).
(١) أي : للخبر الثالث ، وهو : ما لا يدرك كله لا يترك كله.
(٢) متعلق بـ «الإتيان» وضمير «أجزائه» راجع إلى «المأمور به».
(٣) تعليل لعدم دلالة هذا الخبر إلّا على مجرد رجحان الإتيان بباقي المأمور به ، وقد تقدم آنفا تقريبه بقولنا : «وهي أن الموضوع وهو ما الموصول عام يشمل الواجبات والمستحبات ... إلخ» وضمير «يعمهما» راجع إلى الواجب والمستحب.
وبالجملة : فالإشكالات التي أشار إليها المصنف أمور :
الأول : ما تعرض له الشيخ (قده) أيضا من : أنه يحتمل أن يكون المراد بالكل