لا مكان الاحتياط (١) بإتيان العمل مرتين مع ذاك
______________________________________________________
بين المحذورين على ما صرّح هو (قده) بذلك في العلم الإجمالي من مباحث القطع ، والمخالفة الالتزامية المترتبة على الأصل الجاري في الطرفين لا محذور فيها ، لعدم وجوبها عنده ، فلا محالة يكون الحكم في دوران الأمر بين المحذورين هو التخيير بين الفعل والترك.
(١) هذا دفع توهم كون المقام من الدوران بين المحذورين. توضيح هذا الدفع : أن ضابط الدوران بين المحذورين ـ وهو احتمال الموافقة والمخالفة في كل من الفعل والترك وعدم إمكان الموافقة القطعية كما في المرأة المحلوف على مباشرتها أو تركها في وقت خاص ، حيث ان في كل من فعل المباشرة وتركها احتمال الموافقة والمخالفة ـ لا ينطبق على المقام ، لإمكان الموافقة القطعية فيه بتكرار العمل بأن يؤتى بالصلاة تارة مع الجهر بالقراءة وأخرى بدونه ، مع عدم وجود احتمال المخالفة مع كل من الفعل والترك الناشئين عن احتمال المطلوبية. غاية الأمر أن ما لا ينطبق عليه الواجب يقع لغوا واقعا مع صدوره لغرض عقلائي وهو القطع بامتثال أمر الشارع.
والحاصل : أنه مع العلم الإجمالي بالتكليف وإمكان الامتثال القطعي ولو بالاحتياط المستلزم لتكرار العمل لا يحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك ، ولا يرخص في ترك الإطاعة.
__________________
الجزئية أو الشرطية أو غيرها ، فيعلم إجمالا بمطلوبية الطبيعة في ضمن أحد الخاصّين ، ومن المعلوم مباينة أحدهما للآخر ، كالصلاة المقيدة بالحرم الشريف أو الجامع ، فان كلّا منهما مباينة للأخرى.
وبالجملة : فالمقام أجنبي عن باب الأقل والأكثر ، فليس من موارد جريان أصالة البراءة وان قلنا بها في الأقل والأكثر كما هو الصحيح.