بداع صحيح عقلائي (*).
______________________________________________________
وحاصله : أن التكرار ليس لازما مساويا للعبثية المنافية لقصد الامتثال ، لإمكان نشوه عن غرض عقلائي ، كما إذا كان التكرار موجبا لتعوده على العبادة أو دافعا لضرر عدو عن نفسه إذا استحيا العدوّ من الإضرار به ما دام مصليا ، أو كان الفحص والسؤال سببا للذل والمهانة ، أو غير ذلك من الأغراض العقلائية الموجبة لتكرار العبادة المخرجة له عن العبثية المنافية لقصد الامتثال المعتبر في العبادة.
وبالجملة : فالعبثية لا تصلح لأن تكون مانعة عن حسن الاحتياط المستلزم لتكرار العبادة ، لكونها أخص من المدعى كما لا يخفى.
ثانيهما : ما أشار إليه بقوله : «مع أنه لو لم يكن» ومحصله : أن مناط القربة المعتبرة في العبادة هو إتيان الفعل بداعي أمر المولى ، بحيث لا يكون له داع سواه ، فلو أتى بهذا الداعي فقد أدى وظيفته وان لم يكن التكرار ناشئا من غرض عقلائي وكان لعبا في كيفية الامتثال ، لكنه لا ينافي قصد الإطاعة ، حيث ان حقيقتها كما عرفت هي الانبعاث إلى الفعل عن بعث المولى ، وتحركه عن تحريكه ، والمفروض تحققها.
__________________
(*) يمكن أن يريد منكر حسن الاحتياط المستلزم للتكرار عبثية هذا الاحتياط بنظر العقل مع التمكن من الامتثال العملي التفصيليّ ، وأن الاحتياط ليس امتثالا عقلا ، والغرض العقلائي من التكرار لا يسوغه ولا يدرجه تحت عنوان الإطاعة أصلا. وعليه فلا يندفع الإشكال بوجود الغرض العقلائي من التكرار كما يقول به من يلتزم بترتب مراتب الإطاعة وطوليتها كما لا يخفى.
مضافا إلى : أن ذلك الغرض العقلائي الراجح أو المباح ان كان مانعا عن استقلال القربة في الداعوية ، فالظاهر بطلان العبادة ، فلا بد من تقيد ذلك الغرض العقلائي بعدم إسقاطه للقربة عن استقلالها في الداعوية حتى لا يندرج في الضميمة