التكليف لئلا (١) يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته من المفسدة
______________________________________________________
(١) تعليل لحسن الاحتياط في موارد قيام الحجة على عدم التكليف ، وحاصله : أن موضوع الاحتياط وهو احتمال ثبوت الحكم واقعا مع قيام الحجة غير العلمية على عدم التكليف موجود ، لاحتمال خطائها ، كاحتمال وجود الحكم مع خلوّ الواقعة
__________________
كصلاة الظهر في المثال ، فلو قدمها على صلاة الجمعة اندراج في الامتثال الاحتمالي مع التمكن من التفصيليّ ، حيث ان معنى حجية الأمارة إلغاء احتمال الخلاف ، وعدم الاعتناء به ، والتقديم اعتناء به.
لكن فيه أولا : أن معنى إلغاء احتمال الخلاف ليس إلغاءه مطلقا بنحو يرفع حسن الاحتياط حتى لا يجوز اعتناؤه بنحو الرجاء واحتمال المطلوبية ، بل معناه إلغاؤه في قبال اعتباره بنحو الوظيفة ، كما في اعتبار ما يقتضيه الأمارة ، فاحتمال خلاف الأمارة لا يراعى بنحو الوظيفة ، وأما رعايته بنحو الرجاء وإدراك الواقع فلا بأس بها ، ولا تقتضي حجية الأمارة نفيها.
وثانيا : أن الامتثال الاحتمالي انما يكون فيما إذا كان بانيا على الاكتفاء بأحد المحتملين أو المحتملات ، وأما إذا كان بانيا على الإتيان بالجميع فلا يصدق عليه الإطاعة الاحتمالية ، بل يصدق عليه الاحتياط.
وثالثا : أن العمل بالأمارة غير العلمية إطاعة ظنية ، فلو صدق الإطاعة الظنية على تقديم العمل بمقتضى الأمارة ، فاللازم تقديم العمل بخلاف مقتضاها ، أو تقديم العمل بمقتضاها بانيا على الاحتياط ، لا على الإتيان به من باب حجية الأمارة حتى لا يلزم تقديم الامتثال الظني على الاحتياطي.
وبالجملة : فالحق عدم لزوم العمل ابتداء بمؤدى الأمارة ثم رعاية الواقع ، بل المكلف مخير في تقديم أيهما شاء. نعم الأولى الابتداء بالعمل بما تقتضيه الحجة مراعاة لشأنها ، ثم رعاية الواقع بإتيان خلاف مقتضاها.