بل (١) يحسن أيضا فيما قامت الحجة (٢) (*) على البراءة من
______________________________________________________
(١) معطوف على «بل يحسن على كل حال» يعني : كما أن الاحتياط يحسن في موارد عدم قيام الحجة على نفي التكليف كالشبهات البدوية الوجوبية أو التحريمية الناشئة عن فقد الدليل على التكليف ، كذلك يحسن في موارد قيام الحجة على عدم التكليف ، كنهوض أمارة معتبرة على جواز شرب التتن ، أو عدم وجوب السورة في الصلاة مع العلم بعدم مانعيتها.
(٢) أي : الحجة غير العلمية ، بقرينة قوله (قده) : «فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته» فان فرض الثبوت واحتماله انما يكون في الحجة غير العلمية. مضافا إلى : أنه لا معنى للاحتياط مع العلم بالواقع.
وبالجملة : والمقصود حسن الاحتياط في موارد قيام الأمارة غير العلمية على عدم التكليف.
__________________
(*) لا فرق في حسن الاحتياط مع الحجة على نفي التكليف بين كون الحجة النافية له أصلا عمليا كالبراءة ودليلا اجتهاديا كالأمارة ، إذ موضوع الاحتياط وهو احتمال ثبوت التكليف واقعا متحقق في كلا الفرضين.
ثم انه ان لم يلزم التكرار من العمل بالاحتياط مع الحجة النافية للتكليف فلا إشكال ، كما إذا قام الدليل على عدم وجوب السورة في الصلاة ، فان الاحتياط بإتيان السورة فيها لا يتوقف على تكرار الصلاة ، بل يأتي بها مرة واحدة مع السورة وان لزم من الاحتياط تكرار العمل كما إذا قامت الحجة على وجوب صلاة الجمعة ، حيث ان الاحتياط مع رعاية هذه الحجة يتوقف على فعل الصلاة مرتين إحداهما أربع ركعات ، وثانيتهما ركعتان وخطبتان ، فهل يجب عليه تقديم ما يقتضيه الحجة أولا ثم الإتيان بخلافه لإحراز الواقع ، أم يتخير في تقديم أيهما شاء؟ قيل بالأول ، لأن في تقديمه عملا بالوظيفة ، وبعده يحتاط بفعل ما يكون على خلاف ما تقتضيه الحجة