بلا طائل ، فان تحصيله (١) في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «غير حاصل» وقد عرفت توضيحه بقولنا : «إذ ليس المقام من المسائل الشرعية المحضة ... إلخ» وضمائر «نقله ، لوهنه ، تحصيله» راجعة إلى الإجماع ، وقوله : «ونقله» معطوف على «الإجماع» وكان الأنسب ذكر هذا التعليل متصلا بقوله : «غير حاصل».
__________________
ثم ان الشيخ (قده) ذكر وجوها خمسة لتقييد الإطلاق بما بعد الفحص ، وهي الإجماع القطعي ، والأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم ، وما دل على مؤاخذة الجهال ، وحكم العقل بعدم معذورية الجاهل المقصر القادر على الاستعلام ، والعلم الإجمالي الحاصل لكل مكلف قبل الأخذ في استعلام المسائل.
ثم اعتمد على حكم العقل ، وقال : «فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به إجمالا ، ومناط عدم المعذورية في المقامين هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما ، فاحتمال الضرر بارتكاب المشتبه غير مندفع بما يأمن معه من ترتب الضرر. مع أن في الوجه الأول وهو الإجماع القطعي كفاية».
أقول : أما الإجماع ، فيرده ما في المتن من احتمال مدركيته وان سلم تحققه.
وأما العقل فان الاستدلال به متين جدا بناء على ما قلنا من وحدة موضوعي البراءتين ، حيث ان إحراز موضوعهما وهو عدم الحجة والبيان حتى يجوز التمسك بهما منوط بالفحص ، فعدم معذورية الجاهل القادر على الاستعلام انما هو لعدم إحراز موضوع البراءة ، فإطلاق أدلة الترخيص لما قبل الفحص كما قيل غير سديد كما مر بعد وحدة موضوعي البراءتين وكون الفحص محققا للموضوع في كلتيهما.
ولو سلم الإطلاق فتقييده بحكم العقل ـ كما تقدم في عبارة الشيخ ـ لا يخلو من محذور الدور ، لوضوح أن هم العقل في أمثال المقام مما يحتمل فيه الحكم