المستند للجل لو لا الكل هو ما ذكر من حكم العقل (١) ، وأن (٢) الكلام
______________________________________________________
(١) الناشئ عن العلم الإجمالي المذكور.
(٢) معطوف على «أن الإجماع» وإشارة إلى الجواب عن الوجه الثاني ، وهو الدليل العقلي ، وقد عرفت توضيح الجواب بقولنا : «وأما العقل فبأن الكلام» كما عرفت جواب الوجه الأول وهو الإجماع بقولنا : «أما الإجماع فبأن المحصل منه ... إلخ».
__________________
بالكلام المانعة من انعقاد إطلاق أدلة البراءة الشرعية رأسا ، والموجبة لاختصاصها بما بعد الفحص من أول الأمر.
وقد يدعى تقييد الإطلاق للجمع بين أخبار التوقف والبراءة بما في تقرير بعض أعاظم العصر ، وحاصله : «أن النسبة بين الطائفتين وان كانت تباينية ، لدلالة إطلاق أخبار البراءة على الترخيص قبل الفحص وبعده ، وأخبار التوقف على وجوب التوقف مطلقا ، إلّا أن النسبة تنقلب إلى العموم والخصوص المطلق ، وذلك لأن مورد جملة من أخبار التوقف هي الشبهة قبل الفحص ، كقوله عليهالسلام في المقبولة : «فأرجه حتى تلقى إمامك» الآمرة بالتفحص عن الحكم الّذي يتحقق في زمان الحضور بالتشرف لديه عليهالسلام والسؤال منه ، وهذا المضمون يقيد إطلاق أخبار البراءة وتختص بما بعد الفحص ، وبعد هذا التخصيص تنقلب النسبة التباينية بين أخبار البراءة والتوقف إلى العموم المطلق فتختص أخبار التوقف بما قبل الفحص ، والبراءة بما بعده ، وهذا هو الحال في جميع المتعارضين ، لعدم ملاحظة النسبة بينهما في أنفسهما ، بل بعد ورود التخصيص في أحدهما أو كليهما من الخارج» (١).
ولكنه لا يخلو من شيء ، وذلك أما أولا فلأنه لا تعارض بين حديث الرفع
__________________
(١) مصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ٤٩٤