في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز (١) ، اما (٢) لانحلال
______________________________________________________
(١) إذ لو كان هناك علم إجمالي منجز كان أجنبيا عن الشبهات البدوية التي هي محل البحث ، واندرج في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي.
(٢) غرضه : أن عدم العلم الإجمالي الموجب لتنجز الحكم يستند إلى أحد وجهين ، وهما : انحلاله بالعلم التفصيليّ بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال ، وعدم الابتلاء إلّا بالشبهات التي لا يعلم بالتكليف بينها ، ولو كان عدم الابتلاء لأجل الغفلة وعدم الالتفات إلى تلك الشبهات ، كما إذا استنبط المجتهد حكم شرب التتن مثلا ، فانه حين استنباط حكم هذه المسألة غافل عن سائر الشبهات ، فهي لأجل الغفلة خارجة عن مورد ابتلائه من حيث الاستنباط ، ولذا لا يكون العلم الإجمالي بالتكاليف بينها منجزا.
__________________
وأخبار التوقف حتى يعامل معهما معاملة التعارض التبايني ، والتقييد مع فرض انفصال المقيد ، وذلك لحكومة إطلاق «رفع ما لا يعلمون» على الأمر بالتوقف حكومة شارحة لدليل المحكوم ، حيث ان مثل حديث الرفع يتعرض لما لا يمكن أن يتعرض له ما دل على وجوب التوقف. بيانه : أن حديث الرفع يرفع الشبهة التي هي موضوع وجوب التوقف قبل الفحص ، ويسوغ الاقتحام في المشتبه ، ضرورة أن كل دليل يثبت الحكم لموضوعه على تقدير وجوده ، ولا يدل على وجود هذا التقدير وعدمه ، والدليل الحاكم يثبت أو ينفي هذا التقدير.
وعليه فارتفاع الشبهة ولو بورود حكم ظاهري هدم لذلك التقدير ، كما صرح هو دام ظله به بقوله : «لأن أدلة الترخيص تخرجه عن عنوان المشتبه وتدرجه في معلوم الحلية» (١) ومع هذا كيف يجري على هاتين الطائفتين أحكام التعارض؟
وأما ثانيا : فبأن التقييد يتوقف على مسانخة الحكمين الواردين في دليلي المطلق والمقيد ، والمفروض في المقام أن مفاد حديث الرفع ترخيص مولوي ، والأمر
__________________
(١) المصدر ، ص ٢٩٩