والموقت (١) ولو (٢) أدى تركهما قبل الشرط والوقت إلى المخالفة
______________________________________________________
القائلين بكون العقاب على ترك الواقع. وحاصل الإشكال : أن استحقاق العقوبة ان كان من زمان المخالفة لا من حين ترك التعلم لزم من ذلك عدم العقاب في التكاليف الموقتة والمشروطة التي لا تتنجز الا بعد دخول أوقاتها وحصول شرائطها ، ضرورة أن الغفلة حين المخالفة التي هي بعد دخول الوقت وحصول الشرط توجب قبح النهي ، فلا موجب لاستحقاق العقوبة أصلا.
(١) هذا من عطف الخاصّ على العام ، إذ الوقت في الموقتات أيضا شرط على حدّ سائر الشرائط.
(٢) كلمة «لو» وصلية ، وغرضه : أنه بناء على المشهور ـ من كون العقوبة على مخالفة الواقع ـ يشكل الالتزام بترتبها على التكاليف المشروطة مطلقا حتى في صورة أداء ترك التعلم والفحص إلى مخالفة الواقع بعد الوقت وحصول الشرط ، للغفلة كما مر آنفا فضلا عما إذا لم يؤدّ تركهما إلى المخالفة ، وضمير «تركهما» راجع إلى التعلم والفحص.
__________________
أقول : الظاهر أن ما أفاده الميرزا (قده) هو عين مذهب المشهور ، لأنهم أيضا قائلون بعدم ترتب الاستحقاق إلّا على ترك الفحص المؤدي إلى مخالفة الواقع ، لا على مجرد ترك التعلم وان لم يؤدّ إلى مخالفته ، ولا على مجرد مخالفة الواقع ، فان عبارة الشيخ المتقدمة «أما العقاب فالمشهور أنه على مخالفة الواقع لو اتفقت» في غاية الظهور في أن العقاب في صورة ترك التعلم انما هو على مخالفة الواقع ، وحاصله : أن ترك التعلم المؤدي إلى فوت الواقع يوجب استحقاق العقوبة.
نعم قوله (قده) بعد ذلك : «ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلم» وان كان صريحا في كون المصادفة للواقع موجبة للاستحقاق ،