بعدهما فضلا (١) عما إذا لم يؤد إليها ، حيث (٢) لا يكون حينئذ (٣)
______________________________________________________
(١) يعني : فضلا عما إذا لم يؤدّ ترك التعلم والفحص إلى مخالفة الواقع مع احتمال الأداء إليها. وهذا إشارة إلى صورة التجري المتقدمة في قوله : «بل مجرد تركهما كاف في صحتها وان لم يكن مؤديا إلى المخالفة» وضمير «إليها» راجع إلى «المخالفة».
(٢) هذا تقريب الإشكال ، وقد تقدم ذلك مفصلا بقولنا : «وحاصل الإشكال : أن استحقاق العقوبة ... إلخ».
(٣) أي : حين أداء ترك التعلم والفحص إلى المخالفة بعد تحقق الشرط ودخول الوقت.
__________________
لا ترك التعلم كما يراه الأردبيلي والمدارك ، لكنه يدل على كون العقاب في صورة أداء ترك التعلم إلى مخالفة الواقع ، فقوله : «ولو اتفقت حرمته» يعني : ولو اتفقت حرمته في ظرف ترك التعلم.
نعم يقع الكلام في أن العقاب في ظرف الترك المؤدي إلى ترك الواقع هل هو على نفس الواقع كما هو المشهور ، أم على ترك التعلم المؤدي إلى مخالفة الواقع كما يراه الميرزا (ره) وهذا النزاع لا ثمرة فيه ، ولا يوجب تعدد القول في المسألة.
وكيف كان فما أفاده الميرزا (قده) لا يخلو من النّظر ، لأن قبح العقاب على المجهول وعدم كون إيجاب التعلم مخرجا له عن الجهالة ، وكذا عدم استتباع ترك الواجب الطريقي للعقاب يقتضيان عدم استحقاق العقوبة أصلا ، لا على الواقع ، ولا على الطريق ولا على كليهما. إذ المفروض عدم اقتضاء شيء منهما منفردا لاستحقاقها ، فكيف يقتضيانه مع اجتماعهما ، وهذا نظير أن يقال : ضم العدم إلى العدم يقتضي الوجود ، أو يقال : الفاقد لا يعطي إلّا إذا انضم إليه فاقد مثله.