تكليف فعلي أصلا لا قبلهما ، وهو واضح (١) ، ولا بعدهما ، وهو كذلك (٢)
______________________________________________________
(١) أي : وعدم التكليف قبل الشرط والوقت واضح ، لأنهما على المشهور من شرائط التكليف ، فلا تكليف قبلهما حتى يترشح منه وجوب غيري على التعلم والفحص ، فضميرا «قبلهما ، بعدهما» راجعان إلى الشرط والوقت.
(٢) يعني : وعدم التكليف بعد الشرط ودخول الوقت أيضا واضح ، لعدم التمكن من الواجب في ظرفه لأجل الغفلة عنه الموجبة لقبح الخطاب به ، وضمير «هو» راجع إلى ما يفهم من العبارة من عدم التكليف.
__________________
ولا يقاس المقام بالمركبات مطلقا حقيقية أم اعتبارية إذا كان الأثر المترتب عليها غير آثار أجزائها حال انفرادها ، حيث ان كل واحد من الأجزاء فاقد لذلك الأثر الحادث للمركب.
توضيح وجه عدم المقايسة : أن ذلك الأثر يستند إلى آثار الأجزاء في حال الاجتماع ، نظير الأثمار المترتبة على الأشجار المركبة. وهذا بخلاف المقام ، إذ لا مقتضي لشيء من الواقع والطريق للاستحقاق ، واجتماعهما ليس إلّا اجتماع اللااقتضائيين ، ومن المعلوم أن اللااقتضاء لا يصلح لأن يكون علة للاقتضاء ، إذ لا معنى لعلية العدم للوجود.
فالحق أن يقال : ان العقوبة تترتب على كل حال ، اما للعصيان ان أدى ترك التعلم إلى مخالفة الواقع وان كان مجهولا ، لفرض تنجزه بمجرد الاحتمال كمنجزية الاحتمال في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي ، وكمنجزية الاحتياط في الشبهات البدوية التحريمية الناشئة عن فقد الحجة قبل الفحص كما عليه الكل من المحدثين والأصوليين ، وبعد الفحص أيضا كما عليه المحدثون ، فان المحقق النائيني معترف بمنجزية الاحتياط للحكم الواقعي المجهول مع عدم خروجه عن الجهالة ، فمن الغريب إنكاره اقتضاء الواقع المجهول المنجز هنا لاستحقاق العقوبة.