.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ودعوى كفاية مطلق الإضافة إليه تعالى في حصول التقرب ، فينبغي الحكم بالصحّة في الفرض مندفعة بأنه وان كان كذلك ، إلّا أن إضافة العمل إليه تعالى مع تردده في تعلق الأمر به وبنائه على الاقتصار عليه لا تتحقق أصلا ، لأن معنى الإضافة إليه تعالى هو كون العمل له عزوجل على كل حال ، ومن المعلوم عدم حصول ذلك مع التزلزل المزبور والبناء على الاقتصار عليه. نعم نلتزم بصحة عبادة الجاهل الغافل عن جزئية السورة ، لتمشي قصد القربة منه.
وقد يناقش فيما ذكره شيخنا الأعظم (قده) هنا وفي التنبيه الثاني من الشبهة الوجوبية بمنافاته لما أفاده في رابع تنبيهاتها بقوله : «لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنها ، لأنه صلى الصلاة الواقعية قاصدا للتقرب بها إلى الله» لاقتضاء إطلاق حكمه باجزاء المأتي به عن الواقع عدم الفرق بين قصد إتيان المحتمل الثاني قبل الشروع في الأول وبين قصده في أثناء الأول وبين قصده بعد إتمام الأول قبل انكشاف المطابقة.
لكن يمكن منع المنافاة بإنكار إطلاق حكمه بالاجزاء ، وذلك لأنه قال بالاجزاء من جهة قصد التقرب بالمأتي به ، وأما ما يتحقق به هذا القصد فلم يذكره هنا ، وانما ذكره في التنبيه الثاني من لزوم البناء والعزم على إتيان سائر المحتملات من أول الأمر ، فلو قصد الاقتصار على فعل بعض المحتملات كذلك لم يكن مجزيا عن الواقع حتى مع انكشاف موافقته له ، لفرض عدم تمشي قصد القربة منه بنظر الشيخ (قده) ، وعليه فلا تهافت بين كلاميه ، هذا في العبادات.
وأما المعاملات بالمعنى الأعم من العقود والإيقاعات ، فقد يتوهم فسادها ، لأن الجاهل التارك للفحص من جهة الشك في ترتب الأثر العملي على ما ينشئه