قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٦ ]

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٦ ]

446/662
*

الأكمل والأتم (١). وأما الحكم (٢) باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة ، فانها (٣) بلا فائدة (*) إذ (٤) مع استيفاء تلك المصلحة

______________________________________________________

الأمر به مع اشتماله على المصلحة المهمة انما هو لأجل أهمية مصلحة القصر وأكمليتها من مصلحته ، ومن المعلوم تبعية التشريع لأهمّ المصلحتين.

(١) يعني : أن تلك المصلحة تكون بمثابة من الأهمية تمنع عن الأمر بالتخيير بين القصر والتمام ولو بنحو أفضلية القصر من التمام ، بل أهميتها توجب الأمر بالقصر تعيينا.

(٢) هذا جواب عن الإشكال الثاني وهو : أنه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مع التمكن من إعادته؟

ومحصل الجواب : أنه لا فائدة في الإعادة ، إذ لا مصلحة تقتضي الإعادة ، حيث ان المصلحة التامة الكامنة في صلاة القصر قد فاتت بسبب الإتيان بصلاة التمام ، لمكان الضدية بين المصلحتين ، فمصلحة صلاة التمام فوّتت مصلحة صلاة القصر ، ولم يبق شيء منها قابلا للتدارك حتى تجب إعادتها لأجل تداركه. وهذا نظير ما إذا أمر المولى عبده بسقي البستان أو الزرع بماء النهر مثلا فسقاه بماء البئر ، فان مصلحة السقي بماء النهر قد فاتت بسقيه بماء البئر ، ويمتنع تداركها ، بل سقيه بماء النهر حينئذ مضرّ بالبستان أو الزرع ومفسد له ، فمصلحة نفس السقي في الجملة وان ترتبت على السقي بماء البئر ، إلّا أن كمال المصلحة ـ وهو النموّ الزائد ـ لا يترتب عليه ولا يمكن تداركه بماء النهر.

(٣) الضمير راجع إلى الإعادة ، والأولى أن يقال : «فلأنها بلا فائدة» لأنه في مقام تعليل عدم الإعادة مع التمكن منها حتى لا يستحق العقوبة.

(٤) تعليل لكون الإعادة بلا فائدة ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «ومحصل

__________________

(*) لما كان الكلام مسوقا لبيان وجه استحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة ،