لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في
______________________________________________________
الجواب : أنه لا فائدة في الإعادة.»
__________________
فلعل الأولى أن يقال : «وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة فلتفويته للمصلحة اللازمة الاستيفاء اختيارا بسبب ترك التعلم المؤدي إلى ذلك ، بحيث لا يبقى منها شيء يوجب الإعادة بعد استيفاء مصلحة المأتي به ، فلا فائدة حينئذ في الإعادة».
ولا يخفى أن مقدار التفاوت بين مصلحتي القصر والتمام مهم يلزم استيفاؤه ، ولذا وجب القصر تعيينا ، إذ لو كان غير مهم لوجب كل منهما تخييرا مع أفضلية القصر من باب أفضلية أحد فردي الواجب المخير ، غاية الأمر أنه مع الإتيان بالتمام جهلا لا يمكن تدارك ذلك المقدار المهم من مصلحة القصر ، كما عرفت في مثال سقي البستان بماء البئر ، فعدم الأمر بالإعادة أو القضاء انما هو لأجل عدم إمكان تدارك المقدار الفائت من المصلحة ، لا لأجل عدم كونه بالمقدار اللازم الاستيفاء ، فهذا الوجه المذكور في المتن لا بأس به.
ولا يرد عليه «أن التفاوت ان كان بمقدار يسير ، فهو لا يمنع عن الأمر بكل منهما في عرض الآخر تخييرا ، غايته أن الثاني يكون أفضل. وان كان بمقدار مهم فهذا يوجب الأمر بالإعادة أو القضاء لتدارك المهم اللازم» وذلك لأن مصلحة غير المأمور به كالتمام في موضع القصر تختص بحال الجهل ، ومفوّتة لمصلحة المأمور به في هذا الحال بحيث لا يمكن تدارك المقدار المهم الداعي لتشريع وجوب القصر تعيينا ولو بالإعادة أو القضاء ، ولذا لم يوجبهما الشارع ، فالتفاوت يكون بمقدار مهم ، لكنه يفوت ولا يمكن تداركه ، فلا تخيير بين القصر والإتمام ، لعدم قيامهما بمصلحة واحدة في جميع الحالات توجب جعل الوجوب التخييري بينهما ، بل الأمر بالقصر تعييني ، ولا إعادة ولا قضاء أيضا ، لفوت المصلحة الموجبة لهما.