المأمور بها (١) ولذا (٢) لو أتى بها في موضع الآخر جهلا مع تمكنه من التعلم فقد قصّر ولو (٣) علم بعده [من التعلم لا يعيد قصرا لو علم بعده] وقد وسع الوقت.
فانقدح (٤) : أنه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة (٥) بعد فعل صلاة الإتمام ، ولا (٦) من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الإخفات وان كان الوقت باقيا.
______________________________________________________
(١) كصلاة القصر ، فان مصلحة صلاة التمام تفوّت مصلحة القصر.
(٢) يعني : ولعدم بقاء المجال لاستيفاء مصلحة المأمور به ، وعدم فائدة في الإعادة لو أتى بالتمام في موضع القصر جهلا بالحكم ، فقد قصّر وليس عليه الإعادة ، وان علم بالحكم في الوقت وتمكن من الإعادة فيه. وضمير «بها» راجع إلى الصلاة غير المأمور بها كالتمام.
(٣) كلمة «لو» وصلية ، يعني : ولو كان علمه بالحكم في سعة الوقت وإمكان الإعادة فيه ، وضمير «بعده» راجع إلى الإتيان.
(٤) هذه نتيجة ما تقدم من عدم المجال للإعادة لفوت المصلحة ، وعدم بقاء شيء منها يوجب الإعادة. وعليه فلا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد الإتيان بصلاة التمام ، وكذا في الجهر والإخفات ، وان كان الوقت لإتيانها باقيا ، لما مر آنفا من أن مصلحة المأتي به كالتمام تفوّت مصلحة المأمور به كالقصر ، ويسقط أمره أيضا ، وضمير «أنه» للشأن.
(٥) لأن الصحة موافقة الأمر ، والمفروض سقوط الأمر بصلاة القصر بفوات مصلحتها بفعل صلاة التمام.
(٦) يعني : ولا يتمكن من الجهر كذلك أي صحيحة بعد الإتيان بصلاة الإخفات