ان قلت : على هذا (١) يكون كل منهما (٢) في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب فعلا (٣) وما هو السبب لتفويت الواجب كذلك (٤) حرام ، وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام (٥).
قلت (٦):
______________________________________________________
لما مر من فوات المصلحة.
(١) أي : بناء على عدم التمكن من الإعادة ـ لعدم مجال لها ـ يرد هنا إشكال على صحة المأتي به واجزائه عن المأمور به ، تقريب الإشكال : أن ترك المأمور به ـ وهو القصر ـ حرام ، وحيث ان التمام مقدمة لهذا الترك المحرّم ، فتسري الحرمة إليه ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد. وعليه فالصلاة التامة لحرمتها فاسدة ، ومع فسادها كيف تجزئ عن المأمور به؟
(٢) أي : من التمام والإخفات ، والأولى أن يقال : «منها» لرجوعه إلى التمام والجهر والإخفات ، يعني : أن الإتيان بالتمام موضع القصر ـ الّذي هو المأمور به ، والإتيان بالجهر موضع الإخفات ، وبالعكس ـ سبب لفوت الواجب الفعلي ، إلّا أن تكون تثنية الضمير باعتبار الموضعين.
(٣) قيد للواجب ، إذ الواجب الفعلي هو القصر ، حيث ان ملاكه أقوى من ملاك التمام ، وقد مرت الإشارة إلى أن التشريع تابع لأقوى الملاكين.
(٤) أي : الفعلي ، والمراد بـ «ما هو السبب» هو التمام ، حيث انه مقدمة لتفويت القصر الّذي هو الواجب الفعلي ، وقوله : «حرام» خبر «ما» الموصول ، يعني : وما هو السبب لتفويت الواجب الفعلي حرام من باب المقدمة.
(٥) لامتناع التقرب بما هو مبغوض وحرام ، وفساد العبادة بسبب النهي عنها.
(٦) هذا دفع الإشكال ، ومحصله : أن التمام ليس مقدمة لترك الواجب الفعلي