المأتي به (١) في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب. وقد حققنا (٢) في مبحث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقا ولو بنحو الترتب بما
______________________________________________________
التمام يتعلق به الأمر بشرط العزم على عصيان الأمر بالقصر بنحو الشرط المتأخر فالأمر بصلاة القصر مطلق ، والأمر بضدها وهو صلاة التمام مشروط بالعزم على عصيان أمر القصر ، فالعزم على عصيانه يوجب أمرين : أحدهما استحقاق العقوبة ، لتركه المأمور به اختيارا بترك الفحص والتعلم ، والآخر تعلق الأمر بصلاة التمام ، لتحقق موضوعه ، ولا مانع من تعلق الأمر بالضدين بنحو الترتب. وعليه فيكون التمام مأمورا به.
(١) وهو التمام في موضع القصر ، أو الجهر في موضع الإخفات ، أو الإخفات في موضع الجهر.
(٢) هذا رد الترتب المزبور ، وحاصله : أن الترتب مستلزم لطلب الجمع بين الضدين ، وهو محال ، ضرورة أن خطاب القصر فعلي لا يتوقف على شيء ، وخطاب التمام بالعزم على العصيان أيضا يصير فعليا ، ففي ظرف العزم على العصيان يجتمع الطلبان بالضدين في آن واحد ، وهو ممتنع (*).
وشيخنا الأعظم (قده) أورد على هذا الترتب أيضا بعدم تعلقه هنا وفي مسألة الضد ، فراجع الفرائد.
وهذا الإشكال وغيره من الإشكالات التي أوردوها على الترتب قد اندفع في محله ، فراجع مبحث الضد من هذا الشرح.
__________________
(*) وقد يجاب عن الترتب الّذي ذكره كاشف الغطاء (قده) بأن المقام ليس من صغريات الترتب المعروف وأجنبي عنها ، حيث ان مورده الضدان اللذان يكون كل منهما واجدا للملاك في عرض الآخر ، لا أن يكون ملاك أحدهما منوطا بعصيان خطاب الآخر كالمقام ، فان ملاك صلاة التمام منوط بعصيان خطاب صلاة القصر ،