لا مزيد عليه فلا نعيد (*).
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وليست ذات ملاك في عرض صلاة القصر.
لكن الأولى في رد الترتب أن يقال : ان مورد الترتب المصطلح هو الضدان المشتملان على الملاك والمتعلقان للطلب ، غاية الأمر أن التزاحم في مقام الامتثال أوجب سقوط أحدهما المعين أو غير المعين عن الفعلية ، والقائلون بالترتب التزموا بفعلية الطلب في كليهما بنحو الترتب. وليس المقام كذلك ، لما تقدم من أن صلاة التمام ليست مأمورا بها وان كانت واجدة للملاك المهم المفوّت لمصلحة المأمور به.
والحاصل : أن مورد الترتب هو التزاحم المأموري لا الآمري ، وفي المقام التزاحم الآمري مفقود ، إذ لا أمر إلّا بأحد الضدين وهو القصر. وكذا التزاحم المأموري ، لأنه متفرع على تعلق الأمر بكلا الضدين مع عدم قدرة العبد على امتثال أمر كليهما ، والمفروض عدم الأمر إلّا بأحدهما وهو القصر.
(*) وقد تحصل من كلام المصنف في حل الإشكال : أن المأتي به لاشتماله على المصلحة الوافية بمعظم مصلحة المأمور به الفائت مسقط له من دون أن يكون متعلقا للأمر ، إذ لا يدل النص على أزيد من عدم وجوب الإعادة ، وهو لازم أعم لكون التمام في موضع القصر مأمورا به أو مسقطا له بلا تعلق أمر به ، لعدم الملازمة بين صحة الشيء وتماميته وبين كونه مأمورا به كما مر سابقا ، فاستحقاق العقاب انما هو على ترك القصر الواجب في كلتا حالتي العلم والجهل ، وعدم الإعادة يكون لسقوط الواجب بغيره.
والظاهر أنه (قده) اقتبسه من كلمات شيخنا الأعظم في الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي ذكرها لحل الإشكال ، قال (قده) : «الثاني منع تعلق الأمر بالمأتي به ، والتزام أن غير الواجب مسقط عن الواجب ، فان قيام ما اعتقد وجوبه