.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
استحباب إعادة التمام جماعة في غاية الغرابة ، بل ينبغي أن يعد استحباب إعادته مستبعدا جدا.
والحاصل : أن المقام أجنبي عن باب تبديل الامتثال ، لما عرفت من اعتبار أمرين فيه كلاهما مفقود هنا. أما الأول فلأن التمام علة تامة لسقوط الغرض ، وليس مقتضيا له ، والمقدار الزائد منه القائم بالقصر الفائت بفعل التمام ليس قابلا للتدارك بالإعادة على ما هو قضية قوله عليهالسلام : «لا يعيد».
وأما الثاني ، فلأن المفروض كون التمام مسقطا ، لا واجبا متعلقا للأمر حتى يعد فعله امتثالا ، والإتيان به ثانيا تبديلا للامتثال.
فالنتيجة : أنه لا مجال لقياس المقام بمسألة جواز تبديل الامتثال ، لما عرفت من أجنبيته عنها.
الثالث والرابع : ما في تقرير بعض أعاظم العصر (مد ظله) من قول المقرر : «وفيه أولا : أن التضاد انما هو بين الأفعال ، وأما التضاد بين الملاكات مع إمكان الجمع بين الأفعال فهو أمر موهوم يكاد يلحق بأنياب الأغوال. وثانيا : أن المصلحتين ان كانتا ارتباطيتين فلا وجه للحكم بصحة المأتي به مع فرض عدم حصول المصلحة الأخرى. وان كانتا استقلاليتين لزم تعدد الواجب وتعدد العقاب عند ترك الصلاة رأسا ، وهو خلاف الضرورة» (١).
أما الإشكال الأول فلم يتضح لنا مقصوده (مد ظله) منه ، إذ الملاكات بناء على مبنى مشهور العدلية من كونها في المتعلقات هي من خواص الأفعال والآثار الوضعيّة لها ، وكما يمكن وقوع التضاد في الأمور الخارجية ذوات الآثار ، كذلك
__________________
(١) مصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ٥٠٧ ، الدراسات ، ج ٣ ، ص ٣١٥