.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
يمكن في الأحكام الشرعية ، ويكفي شاهدا عليه في الخارجيات ملاحظة بعض المعاجين التي يصفها الأطباء للمرضى ، فربّ معجون واجد لصفة كذائية يوجب استئصال مادة المرض كلية ، ومعجون آخر يرفع المرض إلى مرتبة ، وكل منهما لترتب الفائدة عليه واجدا للمصلحة قطعا ، ولكن باستعمال الثاني يسقط مزاج المريض عن الاستعداد والصلاحية لاستعمال المعجون القائم به الملاك الأتم.
وهذا بعينه جار في الأحكام الشرعية ، والكاشف عن تضاد الملاكات هو الخطابات ، ونصوص الباب تشهد به ، إذ قوله عليهالسلام : «تمت صلاته ولا يعيد» مع فرض بقاء الوقت وإمكان الإتيان بالوظيفة الأوّلية يدل على عدم المصلحة فيه ، وأنها قد استوفيت ولو بمعظمها لا بتمامها ، فلا بد أن يكون عدم الإعادة مستندا إلى سقوط الأمر ، لتبعيته ثبوتا وسقوطا لملاكه ، والمفروض وقوع أحد الفعلين القائم به أحد الملاكين دون الفعل الآخر القائم به الملاك الآخر الّذي فات باستيفاء ذاك الملاك ، ويجري هذا الكلام في تمام موارد اجزاء غير المأمور به عن المأمور به.
والحاصل : أن التزاحم والتضاد بين الملاكات أمر واقع فضلا عن كونه ممكنا وليس من الأمور المستبعدة كأنياب الأغوال.
وأما الإشكال الثاني ، فهو انما يرد على من يدعي الارتباطية بين مصلحة صفة الجهر في القراءة وبين مصلحة ذات القراءة ، أو من يلتزم باستقلال الملاكين ، لكن يتعدد الخطاب بكل منهما ولو بالترتب. وأما المصنف (قده) فقد عرفت في توضيح كلامه أنه لا يقول إلّا بوجوب الصلاة الجهرية مثلا ، والإخفاتية غير واجبة وانما هي مسقطة لما هو الواجب ، ومزاحمة لملاك الصلاة الجهرية ومانعية عن استئفاء الغرض القائم بها.