.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وقد تحصل : أن ما اختاره المصنف لحل الإشكال سليم عما أورده عليه المحققان الميرزا النائيني والأصفهاني (قدهما) وتلميذهما المحقق (مد ظله) ، ولا محذور في الالتزام به ثبوتا ، وانما الكلام في الدلالة عليه إثباتا ، إذ قد يقال : بأن جملة «لا شيء عليه» الواردة في الفصيحة وكذا «تمت صلاته ولا يعيد» قد وردتا في روايات نسيان بعض الأجزاء كالقراءة ، مثل ما في رواية منصور بن حازم «قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا» ونحوها مما ورد في عدم الإعادة في نسيان غير الخمسة ، فانه لم يلتزم في مثلها بعدم كون المأتي به مأمورا به ، بل الوظيفة الفعلية هي الفرد الناقص الفاقد للمنسي الّذي خرج بالنسيان عن الجزئية ، والمفروض أن أخبار المقام قد اشتملت على نفس المضامين الواردة في نسيان بعض الأجزاء ، فاستظهار المسقطية هنا مشكل كما أفاده الشيخ في رد الوجه الثاني ، هذا.
لكن الظاهر أن النقض بأخبار النسيان غير تام ، إذ مثل «لا شيء عليه» ونحوه لا يدل إلّا على عدم وجوب الإعادة ، والاجتزاء بما أتى به ، وأما أنه مأمور به أو مسقط فلا دلالة له على شيء منهما ، وانما استفيد كون الناقص مأمورا به من حديث «لا تعاد» الدال على إطلاق دخل ما في عقد المستثنى من الأجزاء والشرائط ، وتقيد دخل ما في عقد المستثنى منه منهما بحال الذّكر.
وأما في المقام فاستظهار المسقطية انما هو بمعونة تسليمهم لاستحقاق العقوبة الدال على أن المأتي به غير مأمور به ، وأن الحكم بعدم الإعادة انما هو لأجل فوت المصلحة بإتيان الأخرى كما تقدم مفصلا ، وعليه فالمدلول عليه بـ «لا شيء عليه» هو المسقطية لا غير.
وقد ذكروا لحل الإشكال وجوها أخرى :