.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المثال الثاني إلى أصالة الإباحة والفساد ، فيحكم في كل معاملة يشك في كونها ربوية بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها وعدم ترتب الأثر عليها ، لأن فساد الرّبا ليس دائرا مدار الحكم التكليفي».
والحق ما أفاده المصنف في الحاشية والفوائد من الحكم بفساد كل معاملة يحتمل كونها طرفا للعلم الإجمالي من جهة الشبهة المصداقية ، لأن حرمة الرّبا فعلية والزمان ظرف محض فيها من دون دخل له فيها ملاكا وخطابا. ومع العلم بفعلية الحكم لا مناص من الاحتياط.
وعليه فما أفاده الشيخ من مرجعية أصالتي الحل تكليفا والفساد وضعا لا يخلو من شيء ، فان الرجوع إلى أصالة الحل فيما شك في كونه ربويا وان كان تاما في نفسه ، إلّا أنها محكومة باستصحاب العدم الأزلي في العقد المشكوك كونه ربويا عند من يرى اعتبار الاستصحاب في الأعدام الأزلية كما ينسب إلى شيخنا الأعظم قدسسره ، ومعه كما لا مجال لأصالة الفساد المحكمة في العقود ، كذلك لا مجال لقاعدة الحل ، لفرض أن أصالة عدم كونه ربويا أصل موضوعي لا يبقي معه موضوع للأصول الحكمية.
وما أفاده المحقق الآشتياني (قده) في الشرح من «جريان أصالتي الحل والفساد بأن صحة العقد وضعا تترتب على عدم كونه ربويا ، وبجريان أصالة الحل في نفس العقد لا يثبت ذلك فتجري أصالة لفساد» (١) لا يخلو من شيء ، لما عرفت من إمكان إحراز العنوان تعبدا باستصحاب عدم كونه ربويا الحاكم على كل من الأصلين المذكورين.
__________________
(١) بحر الفوائد ج ٢ ، ص ١١٧