.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ثم ان شيخنا الأعظم (قده) جعل المانع من التمسك بعموم مثل «أوفوا بالعقود» لصحة كل معاملة يشك في كونها ربوية أمرين : أحدهما : أنه من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية الّذي لا يلتزم به. وثانيهما : إجمال العام ، للعلم الإجمالي بالمخصص الموجب لسقوط أصالة العموم عن كونها كاشفة عن المراد الجدي ولو لم يكن هذا العلم منجزا ، ولذا تجري الأصول العملية في الأطراف.
فالإشكال عليه بما في تقرير المحقق النائيني (قده) من «عدم انحصار المحذور في عروض الإجمال على العام ، بل في المقام مانع آخر وهو كونه من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية سواء قلنا بمانعية العلم الإجمالي أم لم نقل» كأنه نشأ من عدم ملاحظة كلام الشيخ (قده) بتمامه.
وقد أورد على جريان أصالتي الإباحة والفساد وإثبات حكومة الأولى على الثانية في التقرير المذكور بما لفظه : «وبالجملة : لا إشكال في أن المنهي عنه في المعاملة الربوية انما هو المعنى الاسم المصدري باعتبار صدوره عن العاقد بالعقد اللفظي أو بغيره ، وحرمة المعاملة على هذا الوجه تستتبع الفساد لا محالة ، لخروج المسبب عن حيّز سلطنة المالك بالمنع الشرعي كما أوضحناه في محله. وكما أن حرمة المعاملة على هذا الوجه تستتبع الفساد ، كذلك حلية المعاملة على هذا الوجه تستتبع الصحة ، وعلى ذلك يبتني جواز التمسك بقوله تعالى أحل الله البيع لنفوذه وصحته حتى لو كان المراد من الحلية الحلية التكليفية كما استظهره الشيخ (قده) في كتاب البيع ، لأن حلية البيع على الوجه المذكور تلازم الصحة والنفوذ» (١).
لكن الظاهر عدم توجه هذا الإشكال أيضا على الشيخ ، فان الأحكام الوضعيّة حتى الصحة والفساد وان كانت منتزعة من الأحكام التكليفية كما نسب إليه ، لكن
__________________
(١) فوائد الأصول ، ج ٤ ، ص ٣٧